وإن بلغت قيمة
الشاة ، بل عن المهذب البارع أن فيه أقوالا ثلاثة ، الأول رده ، والثاني رده ورد
صاع معه من حنطة أو تمر ، ونسبه إلى أبى على ، الثالث أنه يرد صاعا من بر ونسبه
إلى القاضي في المهذب وإن كان فيه أن المحكي عن أبى علي في المختلف
[١] أنه قال : حكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في المصراة إذا أكرهها المشتري فردها بأن يرد معها عوضا
عما حلب منها صاعا من حنطة أو تمر ، وقد سمعت ما حكاه فيه عن ابن البراج ، وتنزيل
هذه على صورة التعذر لا يخلو من بعد ، ولعل مستندها إطلاق النصوص العامية ، وفيه ـ
مع أنه لا تعرض فيها للبن الموجود حال العقد ، بل يمكن بناء إطلاقها على الغالب من
تلفه ، وأن الصاع عوضا كما سمعته من مرسل أبى على [٢] ـ لا جابر لها
بالنسبة إلى ذلك فالقول حينئذ برد الصاع عوضا عنه وإن كان موجودا أو رده معه ، كما
ترى ، بل المتجه رد اللبن نفسه من دون شيء لأصالة البراءة ، وليس للبائع حينئذ
عدم قبوله والمطالبة بالصاع كما هو واضح.
أما لو تلف فقد
قال المصنف : إنه يرد معها مثل لبنها ، أو قيمته مع التعذر وهو المشهور بين
المتأخرين ، بل عن ظاهر مجمع البرهان الإجماع عليه ، لأن اللبن من المثلي فمع تلفه
ووجوب رده يضمن بمثله ، كما في غيره ، ومع تعذر المثل ينتقل إلى القيمة ، لأنها
أقرب حينئذ إلى العين ؛ وبالجملة فحكمه حكم المثليات ، فلا ينبغي إطالة الكلام في
ذكر أحكامها هنا ، خلافا للإسكافي والشيخ والقاضي وأبى المكارم وابن سعيد على ما
حكي عن بعضهم ، فيرد صاعا من تمر أو بر ، بل عن الخلاف أن عليه إجماع الفرقة
وأخبارهم ، كما في الغنية الإجماع عليه أيضا.
وقيل كما عن الشيخ
بل في التحرير أنه نسبه إلى جماعة ولم نجد واحدا منهم ، ولعله من العامة يرد ثلاثة
أمداد من طعام إلا أنه لم نجد له شاهدا سوى حسن الحلبي [٣] المتقدم الذي قد
عرفت عدم الدلالة فيه على التصرية ، مع أنه معارض بأدلة