أما التزويج
والإحرام والصيام والحجامة والحياكة والاعتداد ومعرفة الغناء والنوح والقمار
ونحوها ، وعدم معرفة الصنائع والطبخ والخبز ونحوها فليس عيبا ، ولو ظهر تحريم إلا
أنه على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي الدروس « في كونه عيبا نظر ؛ من نقص
انتفاعه ، وعدم صدق الحد عليه مع بقاء القيمة السوقية ولو كانت الأمة مستحاضة قيل
إنه عيب أيضا ، وقيل منه أيضا الحمق البين ، ونجاسة ما يحتاج تطهيره إلى مئونة أو
كان منقصا للعين وكثرة السهو والنسيان ».
وبذلك كله وغيره
يظهر لك الاحتياج إلى مراعاة العرف ، وصعوبة الاكتفاء بالخبر المزبور [١] اللهم إلا أن
يقال لا بأس بالتعويل عليه وخروج بعض الأمور التي لا تنطبق عليه بالإجماع ونحوه ،
واحتمال أن له موضوعا شرعيا ، أو مرادا كذلك وأنه لا عبرة بالعرف كما ترى ، هذا.
وقد يقال : بعد ملاحظة اتفاقهم ظاهرا على جعل مضمون الخبر المزبور ضابطا للعيب
وعدمه ، وملاحظة عدم اندراج جملة مما ذكروا فيه الخيار للعيب فيه ، وملاحظة جملة
مما سمعته من كلماتهم المشوشة التي في بعضها ثبوت الخيار مع نفى المعيبية ، أن
الضابط المزبور للعيب الذي يثبت به الخيار ، وإن لم ينقص به قيمة المال ، كالجب
والخصاء وعدم الشعر على الركب ، وغير ذلك مما هو نقص في الخلقة أو بزيادة فيها ،
بمعنى الخروج عن مستوي الخلقة بنقصان أو زيادة ، فإنه عيب يثبت به الرد وإن زادت
قيمة المال.
وأما الزيادة التي
يزداد بها حسنا كشعر الأهداب ونحوها ، فهي من الكمال في مستوي الخلقة لا الخروج
عنها ، فلا يرد على الضابط المزبور ، أما غير ذلك من العيوب التي لا تندرج في
الضابط المزبور نحو كون القرية ثقيلة الخراج ومنزل الجنود ، وكون العبد قاتلا أو
سارقا أو نحو ذلك مما يوجب الحد والقصاص ، فمدار الخيار فيه على نقص المالية
الموجب للتضرر ، ولعل إطلاق اسم العيب عليه باعتبار اللغة ، لأنه
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب أحكام العيوب الحديث ١.