responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 260

صدقها ، ففي الزوال نظر » وإن كان هو كما ترى.

لكن على كل حال فلا ريب في أن اعتياد السرقة والزنا ونحوهما من المفاسد عيوب ، أما المرة الواحدة فيشكل ثبوت العيب بها ، وقد يحمل عليه ما عن الخلاف من أن العبد والأمة إذا وجدهما زانيين لم يكن له الخيار ، والفسق ليس عيبا قطعا لكن مقتضى ما سمعت قد يقال : إنه إذا كان بارتكاب الكبائر يكون عيبا ، لأنه يقتل صاحبها في الثالثة أو الرابعة كما أنه قد يقال بعدم العيب من حيث استحقاق الحد بكل ما يوجبه ، بناء على حرمة إقامته في هذا الزمان أو قلنا بجواره وقطعنا بعدم وقوعه ، ومنه يعلم الإشكال في عدهم استحقاق الحد عيبا بلا خلاف كما تسمعه.

وأطلق جماعة كون البخر والصنان عيبا ، وقيده في القواعد بما لا يقبل العلاج ، ولعل التقييد بالزائد على المعتاد منه أولى ، إلا أنه ومع ذلك لا يخلو من إشكال في بعض افراد العبيد ، وعن الخلاف والمبسوط أنه لا يثبت بالبخر الخيار ، وعن المختلف أنه عيب في الجارية دون العبد ، لكن يثبت به الخيار فيه ، لأنه خارج عن الأمر الطبيعي كالعيب ، وفيه ما لا يخفى ، ولعل ما ذكرناه من الإحالة إلى العرف يغني عن تحقيق ذلك ، كما أنه يغني عما ذكره في القواعد ، وعن التذكرة من كون الضيعة منزل الجنود وثقيلة الخراج عيبا ، وليس عدم الختان في الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه عيبا قطعا ، أما الكبير فقد صرح الفاضل والشهيد بكونه عيبا ، خلافا لما عن المبسوط والخلاف ، ولا خلاف أجده في أن استحقاق القتل أو القطع أو غيره من أنواع الحد والتعزير المخوف ، والاستسعاء في الدين عيب ، بل عن التذكرة الإجماع عليه في الجملة وفي الدروس « الأقرب كونه لزنية أو أعسر أى يعمل بيساره عيب ، ويقوى ذلك في الكفر » واستشكل في القواعد في الثاني ، وجزم بالعدم في الأول والثالث ، بل ربما قيل إنه المشهور في الأخير ولعل من عده عيبا نظر إلى الخروج عن الطبيعي به للولادة على الفطرة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست