لكن على كل حال
فلا ريب في أن اعتياد السرقة والزنا ونحوهما من المفاسد عيوب ، أما المرة الواحدة
فيشكل ثبوت العيب بها ، وقد يحمل عليه ما عن الخلاف من أن العبد والأمة إذا وجدهما
زانيين لم يكن له الخيار ، والفسق ليس عيبا قطعا لكن مقتضى ما سمعت قد يقال : إنه
إذا كان بارتكاب الكبائر يكون عيبا ، لأنه يقتل صاحبها في الثالثة أو الرابعة كما
أنه قد يقال بعدم العيب من حيث استحقاق الحد بكل ما يوجبه ، بناء على حرمة إقامته
في هذا الزمان أو قلنا بجواره وقطعنا بعدم وقوعه ، ومنه يعلم الإشكال في عدهم
استحقاق الحد عيبا بلا خلاف كما تسمعه.
وأطلق جماعة كون
البخر والصنان عيبا ، وقيده في القواعد بما لا يقبل العلاج ، ولعل التقييد بالزائد
على المعتاد منه أولى ، إلا أنه ومع ذلك لا يخلو من إشكال في بعض افراد العبيد ،
وعن الخلاف والمبسوط أنه لا يثبت بالبخر الخيار ، وعن المختلف أنه عيب في الجارية
دون العبد ، لكن يثبت به الخيار فيه ، لأنه خارج عن الأمر الطبيعي كالعيب ، وفيه
ما لا يخفى ، ولعل ما ذكرناه من الإحالة إلى العرف يغني عن تحقيق ذلك ، كما أنه
يغني عما ذكره في القواعد ، وعن التذكرة من كون الضيعة منزل الجنود وثقيلة الخراج
عيبا ، وليس عدم الختان في الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري
بجلبه عيبا قطعا ، أما الكبير فقد صرح الفاضل والشهيد بكونه عيبا ، خلافا لما عن
المبسوط والخلاف ، ولا خلاف أجده في أن استحقاق القتل أو القطع أو غيره من أنواع
الحد والتعزير المخوف ، والاستسعاء في الدين عيب ، بل عن التذكرة الإجماع عليه في
الجملة وفي الدروس « الأقرب كونه لزنية أو أعسر أى يعمل بيساره عيب ، ويقوى ذلك في
الكفر » واستشكل في القواعد في الثاني ، وجزم بالعدم في الأول والثالث ، بل ربما
قيل إنه المشهور في الأخير ولعل من عده عيبا نظر إلى الخروج عن الطبيعي به للولادة
على الفطرة.