responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 258

عليه أن كل ما كان من أصل الخلقة ، فزاد أو نقص فهو عيب ، فالزيادة كالإصبع الزائدة والنقصان كفوات عضو والأصل في ذلك ، واقعة ابن أبى ليلى مع محمد بن مسلم ، ففي‌ الكافي [١] عن الحسين بن محمد عن السياري قال : « روي عن ابن أبي ليلى أنه قدم اليه رجل خصما له ، فقال؟ إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا « أى العانة » وزعمت أنه لم يكن لها قط ، فقال ابن أبى ليلى إن الناس ليحتالون إلى هذا بالحيل حتى يذهبوا به ، فما الذي كرهت ، فقال : أيها القاضي إن كان هذا عيبا فاقض لي به ، فقال : اصبر حتى أخرج إليك ، فإني أجد أذى في بطني ، ثم دخل وخرج من باب آخر حتى اتى محمد بن مسلم الثقفي ، فقال له : أي شي‌ء تروون عن أبى جعفر عليه‌السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعرا ، يكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم : أما هذا نصا فلا أعرفه ، ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، قال له ابن ابى ليلى : حسبك ، ثم رجع الى القوم ، فقضى لهم بالعيب » ولا يقدح ضعف سنده بعد الانجبار بعمل الأصحاب الذين عبر كثير منهم بلفظه ، وآخر بما يرجع اليه من أنه الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان ، ومراد الجميع كما قيل عدم الزيادة والنقيصة ذاتا أو صفة عن أكثر نوع ذلك المعيب.

نعم قيده الفاضل في بعض كتبه ، بالموجب لنقصان المالية كالمحكي عن يحيى بن سعيد ، وأطلق غيره بل صريح ثاني الشهيدين وغيره ، بأنه لا يجب أن يكون موجبا للنقص ، للإنفاق على أن الخصي عيب مع إيجابه زيادة ، وكذا عدم الشعر على الركب ، ومن هنا اعترضه في جامع المقاصد بأنه كان عليه أن يقيد بقوله غالبا ، ليندرج فيه الخصاء والجب ، فإنهما يزيد ان في المالية ، مع أنهما عيبان ، فيثبت بهما الرد قطعا ، وفي الأرش إشكال.


[١] الوسائل الباب ١ من أبواب أحكام العيوب الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست