من ثمنها » إلى
آخره ، وفي خبر زرارة [١] عن الباقر عليهالسلام « كان على بن الحسين عليهماالسلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها » ومفهومها مطلق ، بل
خبر عبد الملك [٢] كالظاهر في الوطي مع العلم وعدم القول بما تضمنه من رد
العشر لا ينافي العمل به بالنسبة إلى ذلك ، إلا أن الحكم لما كان مخالفا للعمومات
والإطلاقات ، وجب الاقتصار فيه على المتيقن.
وهل يلحق بالوطي
مقدماته من اللمس ونحوه ، ففي الدروس « نظر من التنبيه ومن النص على إسقاطها خيار
الحيوان ولأن الوطء مجبور بالمهر بخلاف المقدمات » وفي المسالك بعد ان ذكر الوجهين
أيضا من الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص ، ومن الأولوية واستلزامه لها
غالبا قال : « وتوقف في الدروس وله وجه إن كان وقوع تلك الأشياء على وجه الجمع
بينها وبين الوطء ، ولو اختص التصرف بها فالإلحاق به من باب مفهوم الموافقة وإن
كان استثناؤها مطلقا متوجها للملازمة ».
قلت : قد تمنع
الأولوية إذا اختص التصرف بها لا على ارادة الوطء ، بل وعلى إرادته ولم يقع ، ولا
تلازم بين العقوبتين ، أما إذا وقع فقد يقوى عدم منعها من الرد ، لفحوى الرد
بالوطي الذي يقارنه غالبا هذه المقدمات مع ترك الاستفصال.
ثم إن ظاهر نصوص
المقام وفتاواه كون الحمل عيبا في الأمة ، بل الظاهر ذلك وإن قلنا بتبعيته للمبيع
، إذا الزيادة حينئذ للمشتري من هذا الوجه لا تنافي النقيصة من آخر ، وإلا لم يجز
رد المبيع المعيب إذا كان فيه صفة أخرى لم يشترطها المشتري على البائع ، وهو مخالف
لإطلاق النصوص ، لكن قد سمعت فيما سبق ما في الدروس ، وعن الخلاف والغنية والتحرير
أنه لو حملت الأمة عند المشتري ردها بالعيب السابق دون الولد ، بل مدعيا في
الأولين الإجماع عليه ، ونحوه عن المبسوط والتذكرة إلا أنهما قيداه بما إذا لم
تنقص بذلك ، وإلا تعين له الأرش.
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ـ ٥.
[٢] الوسائل الباب ٥
من أبواب أحكام العيوب الحديث ٣.