responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 252

فيطأها قال : يردها ويرد معها عشر ثمنها إذا كانت حبلى » وحمله في التهذيبين على الغلط من الناسخ أو الراوي بإسقاط لفظ نصف ليطابق ما رواه هذا الراوي بعينه ، وغيره.

وقد يؤيده ما في الدروس « من أنه ذكر الصدوق [١] هذا الخبر برجاله ، وفيه نصف العشر » كما أنه يمكن حمله على كون عشر الثمن نصف عشر قيمتها ، أو على البكر بحمل الحمل من السحق أو وطئ الدبر بناء على أن له منفذا ، مؤيدا بما في الكافي بعد أن ذكر خبر عبد الملك المتضمن للنصف قال : في رواية اخرى [٢] « إن كانت بكرا فعشر قيمتها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها » وبالمعلوم من وضع الشارع العشر لوطء البكر في غير المقام.

وعلى كل حال فقد عرفت من ذلك مستند ما عن الحلبي من إطلاق رد العشر ، وما عن ابن إدريس والفاضل والكركي والقطيفي والميسي والشهيد الثاني وبعض متأخري المتأخرين من رد ذلك إذا كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ، إلا أن الأول ـ مع اتحاده واحتماله ما عرفت ، وذكره عشر الثمن ، لا القيمة ، وظهوره في كون الوطء مع العلم بالحبل الذي ستعرف خروجه عما نحن فيه ، ومخالفته للمعلوم من وضع الشارع نصف العشر لوطء الأجنبي ، فضلا عن المقام الذي كان الوطء فيه من المالك ـ قاصر عن معارضة النصوص السابقة المعتضدة بعمل الأصحاب من وجوه ، فلا ريب حينئذ في ضعف القول.

أما التفصيل فإنه وإن أمكن حمل الخبر المذكور عليه ، ويشهد له المرسل المزبور [٣] المؤيد بمعلومية وضع هذا التقدير للوطء في غير المقام ، إلا أن إطلاق النصوص [٤] الكثيرة والفتاوى على خلافه ، اللهم إلا أن يدعى انصرافه للحامل‌


[١] الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ الحديث ٥٠ الطبع الحديث النجف :.

[٢] الوسائل الباب ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست