فيطأها قال :
يردها ويرد معها عشر ثمنها إذا كانت حبلى » وحمله في التهذيبين على الغلط من
الناسخ أو الراوي بإسقاط لفظ نصف ليطابق ما رواه هذا الراوي بعينه ، وغيره.
وقد يؤيده ما في
الدروس « من أنه ذكر الصدوق [١] هذا الخبر برجاله ، وفيه نصف العشر » كما أنه يمكن حمله
على كون عشر الثمن نصف عشر قيمتها ، أو على البكر بحمل الحمل من السحق أو وطئ
الدبر بناء على أن له منفذا ، مؤيدا بما في الكافي بعد أن ذكر خبر عبد الملك
المتضمن للنصف قال : في رواية اخرى [٢] « إن كانت بكرا فعشر قيمتها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر
قيمتها » وبالمعلوم من وضع الشارع العشر لوطء البكر في غير المقام.
وعلى كل حال فقد
عرفت من ذلك مستند ما عن الحلبي من إطلاق رد العشر ، وما عن ابن إدريس والفاضل
والكركي والقطيفي والميسي والشهيد الثاني وبعض متأخري المتأخرين من رد ذلك إذا
كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ، إلا أن الأول ـ مع اتحاده واحتماله ما عرفت ،
وذكره عشر الثمن ، لا القيمة ، وظهوره في كون الوطء مع العلم بالحبل الذي ستعرف
خروجه عما نحن فيه ، ومخالفته للمعلوم من وضع الشارع نصف العشر لوطء الأجنبي ،
فضلا عن المقام الذي كان الوطء فيه من المالك ـ قاصر عن معارضة النصوص السابقة
المعتضدة بعمل الأصحاب من وجوه ، فلا ريب حينئذ في ضعف القول.
أما التفصيل فإنه
وإن أمكن حمل الخبر المذكور عليه ، ويشهد له المرسل المزبور [٣] المؤيد بمعلومية
وضع هذا التقدير للوطء في غير المقام ، إلا أن إطلاق النصوص [٤] الكثيرة والفتاوى
على خلافه ، اللهم إلا أن يدعى انصرافه للحامل
[١] الفقيه ج ٣ ص
١٣٩ الحديث ٥٠ الطبع الحديث النجف :.
[٢] الوسائل الباب ٥
ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ٥
ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ٤.