لأصالة براءة
الذمة من وجوب الإخبار بعد انجبار الضرر بالخيار ، لكن قيده جماعة من المتأخرين
بالظاهر الذي يمكن للمشتري الاطلاع عليه من دون إعلام البائع.
أما الخفي فيجب
الإخبار به ، وإلا كان غشا وتدليسا ، بل ينبغي بطلان البيع في نحو شوب اللبن
بالماء ، لأن المبيع المقصود غير معلوم القدر للمشتري ، وعليه نزل ما عن الخلاف «
من باع شيئا وبه عيب لم يبينه فقد فعل محظورا وكان للمشتري الخيار » والمبسوط وفقه
القرآن للراوندي « وجب أن يبين للمشتري عيبه ، أو يتبرأ اليه من العيوب ، والأحوط
الأول » والتحرير « وجب الإشعار أو التبري من العيوب » لكن ظاهر الأخيرة أو صريحها
سقوط وجوب الإعلام حتى بالخفي إذا تبرئ من العيوب ، كما هو صريح الدروس قال : «
يجب على البائع الإعلام بالعيب الخفي على المشتري إن علمه البائع ، لتحريم الغش ،
ولو تبرئ من العيب سقط الوجوب » قال الشيخ : « والاعلام أحوط » بل عن إيضاح النافع
أنه المشهور ، وكان وجهه الأصل بعد عدم صدق الغش معه.
وعلى كل حال فلا
خلاف في عدم وجوب الإخبار بالظاهر بعد تنزيل العبارات المزبورة على ما سمعت ،
ولعله لذا قال في الرياض : « ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه مع عدم الغش بلا
خلاف في الظاهر ، بل قد يظهر من إطلاق المتن والقواعد وغيرها عدم وجوبه حتى في
الخفي ، ولعله للأصل وعدم كونه غشا بعد ان لم يكن من فعله ، ولا أخبر بسلامته.
نعم هو كذلك في
مزج اللبن ، ولعل كلامهم في غيره. ثم على الوجوب فالظاهر صحة البيع ، لأن النهي عن
أمر خارج ، بل لا يبعد ذلك حتى في اللبن الممزوج ، كما احتمله في المسالك قال : «
ولا جهالة بعد علم مقدار الجملة ، فهو كما لو باع ماله ومال غيره وله الخيار حينئذ
» وفيه أنه مناف لما فرضه أولا من كون عنوان المبيع اللبن منه لا ـ