التصرف ـ وفي
الخصي أيضا لا في خصوص حدوث العيب في الربوي كما هو واضح.
واعتبر في المغرم
من القيمة كونه من غير الجنس حذرا من الربا ، وقد سبقه في ذكر الاحتمالين ، الفاضل
في القواعد « ولو كان المبيع حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا ، فوجد
المشتري عيبا قديما ، وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ، ولا مع
الأرش ، ولا يجب الصبر على العيب مجانا ، فالطريق الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من
غير الجنس ، معيبا بالقديم سليما عن الجديد ، ويحتمل الفسخ مع رضا البائع ، ويرد
المشتري العين وأرشها ولا ربا ، فإن الحلي في مقابلة الثمن ، والأرش للعيب المضمون
كالمأخوذ للسوم ».
لكن فيه أن الفسخ
لا يتقيد برضا البائع ، وإنما المشترط به رد العين مع الأرش ، لإمكان عدم وجوب
قبول ذلك عليه ، كما نص عليه بعضهم. نعم قد يقوى الوجوب بعد الفسخ لعود المال إليه
، والعيب يجبر بالأرش الذي قد سمعت عدم الربا بعد الفسخ ، وأنه كأرش عيب المقبوض
بالسوم إذا كان ربويا ، ضرورة أن الربا في المعاوضات لا الغرامات.
وقد ينقدح من ذلك
وجه آخر حكاه في التذكرة عن بعض الشافعية ، ونفى عنه البأس ، بل عن جامع الشرائع
حكايته عن بعض أصحابنا ، وهو رجوع المشتري بأرش العيب ولا ربا ؛ لأن المماثلة في
ماله إنما تعتبر في ابتداء العقد ، وقد حصلت ، والأرش حق ثبت بعد ذلك ، ودعوى أن
الأرش لفوات مقابلة من المبيع واضحة المنع ، ضرورة اقتضائها انفساخ العقد بالنسبة
إلى ذلك ، وأنه يستحق خصوص الثمن ، وأن نماؤه له ، إلى غير ذلك مما لا يمكن
التزامه ، بل لا بأس حينئذ بأخذ الأرش من الجنس ، ولا يشترط كونه من غير الجنس
فتأمل جيدا والله أعلم.
وو كيف كان فـ (
إذا أراد بيع المعيب ؛ فالأولى ) والأفضل إعلام المشتري بالعيب أو التبري من
العيوب مفصلة من غير فرق بين الخفي منه والظاهر ،