responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 243

من المعلوم عدم ظهور هذه الأدلة في المتجدد ، بل هي كالصريحة في السابق ، وحينئذ يكون السابق صنفا ، والمتجدد آخر فيعمل كل مقتضاه ، وسقوط الرد من أحدهما لا يقتضي سقوطه من آخر ، فتأمل جيدا فإن المسألة محتاجة بعد إلى تنقيح.

فقد تلخص لك من ذلك ما يسقط الرد والأرش ، والأول خاصة ، لكن كان عليه ذكر الانعتاق قهرا من القسم الثاني ، كما لو اشترى أباه ثم وجد به عيبا فإنه يتعين الأرش هنا لعدم التمكن من الرد اللهم إلا أن يتكلف إدراجه في التصرف أو غيره أو يقال بثبوت الرد فيه ، لكن بدفع القيمة عوضا عنه لمعلومية بدليتها ، وإن كان قد يدفع الأخير ما ستعرفه من أن التلف هنا مسقط للرد بالعيب ، ويبقى الأرش ، فالانعتاق قهرا منزل منزلته ، والأمر سهل.

وقد يسقط الأرش ويبقى الرد فيما لو اقتصر على إسقاطه دون الرد ، وفيما لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح أو ساوتها ، كما لو ظهر العبد خصيا ، فإن المشتري يتخير بين الرد والإمساك مجانا ، لعدم الاطلاع على قدر نقص القيمة الذي هو المدار في نقص المالية ، بل أصالة براءة الذمة كافية في نفيه ، بعد ظهور أدلة ثبوته أو صراحتها في غيره من العيوب التي تنقص القيمة ، ولا يجرى مثله في الرد بعد فرض كونه عيبا بلا خلاف أجده فيه.

بل ظاهر التذكرة وجامع المقاصد الإجماع على ثبوت الخيار به ، بل هو مقتضى ما رواه ابن مسلم [١] لابن أبى ليلى في الشعر على الركب ، فالرد به حينئذ لا إشكال فيه ، وإن احتمل بعض متأخري المتأخرين عدمه ، كالأرش للأصل ، وظهور نصوص الرد [٢] في العيب المنقص للقيمة لا ما زاد فيها ، لكن فيه منع واضح بعد ما عرفت ، بل قد يظهر من إطلاق الفتاوى كون العيب ما زاد عن الخلقة أو نقص ، وأن فيه الرد والأرش ثبوته فيه ، ولذا استشكل فيه غير واحد من المحققين ، ولعل طريق تأريشه حينئذ إلغاء‌


[١] الوسائل الباب ١ ـ من أبواب أحكام الغيوب الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ١ ـ ٨ من أبواب أحكام العيوب.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست