ثبوته حال العقد ؛
لكن يمكن عدم إرادة ذلك منها ، وإن اقتضاه ظاهر التعبير المساق إلى بيان أن ثمرته
عند الظهور ، لعدم تصور فائدة له قبل العلم غالبا ، لكن فيه إن له ثمرات. منها ـ إسقاطه
بالتصرف قبل ظهوره ، ولولا أنه ثابت لم يتصور سقوطه به ، إلا أن يكتفى بوجود سببه
وكذا إسقاطه ، ومنها ـ أنه لو فسخ قبل ظهوره أثر الانفساخ حينه ولو تأخر الظهور عن
ذلك فتأمل جيدا ، والظاهر ثبوت الخيار المزبور في العيب في الثمن ، وإن خلت عنه
أكثر النصوص والفتاوى إن لم يحمل المبيع فيها على ما بشملهما ، وهو كما ترى ، ولا
ينافي ذلك قول المصنف خاصة ضرورة كون المراد ذلك بالعيب في المبيع والله أعلم.
وكيف كان فـ (
يسقط الرد ) والأرش بالتبري من العيوب بأن يقول : بعتك هذا بكل عيب ، أو وأنا بريء
من كل عيب ، أو نحو ذلك مما لا يفرق فيه بين العيوب ظاهرة أو باطنة ، معلومة أو
غير معلومة ، حيوانا كان المبيع أو غيره ، إجماعا محكيا صريحا عن الخلاف والغنية والتذكرة
، وظاهرا في غيرها إن لم يكن محصلا ، ضرورة كون المراد البراءة مما رتب الشارع
عليه من الحكم ، وهو الرد أو الأرش ، فهو حينئذ شرط مندرج فيما دل على الشرائط ،
حتى لو ذكره قبل العقد ، وبنياه عليه بناء على أنه حينئذ كالمصرح به فيه ، ولأن
المشتري حينئذ راض به على ذلك ، فهو كما لو علم به وأقدم عليه ، بل يشمله دليل ذلك
، بل قد يقال إن في شمول أدلة الخيار المزبور لمحل الفرض محل شك ، بل ظاهرها خلافه
، فيبقى أصالة لزوم العقد وأصالة برأيه الذمة من الأرش بلا معارض.
مضافا إلى مفهوم الحسن أو الصحيح [١] « أيما رجل اشترى
شيئا فيه عيب أو عوار ، ولم يتبرء إليه منه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه
شيئا وعلم بذلك العيب وذلك العوار أنه يمضى عليه البيع ، ويرد عليه بقدر ما ينقص
من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به » وخبر جعفر بن عيسى [٢] قال : « كتبت إلى
أبى الحسن عليهالسلام جعلت فداك المتاع