responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 236

فتأمل جيدا والله أعلم.

وكيف كان فان ظهر به عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة بالخيار ، بين فسخ العقد وأخذ الأرش إجماعا محصلا ، ومحكيا مستفيضا ، صريحا وظاهرا ، وهو الحجة مضافا إلى ما أرسله ـ في محكي الخلاف من الأخبار وخبر الضرار [١] وفقه الرضا [٢] بناء على حجيته « إن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد وإن شاء أخذ أو رد عليه بالقيمة أرش المعيب » والظاهر زيادة أو فيه كما عن بعض الأجلة ، ولعل المراد « الهمزة » ـ والى المعتبرة التي منها‌ مرسل جميل [٣] عن أحدهما عليه‌السلام « في الرجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد به عيبا قال : إن كان قائما رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب » وغيره إلا أنه ليس فيها جميعا ذكر الإمضاء مع الأرش ، بل ظاهرهما الرد خاصة كما اعترف به في الرياض ، لكن قال : « إن الإجماع ولو في الجملة كاف في التعدية ».

قلت : إن لم يثبت أولوية ثبوت الأرش قبل التصرف المزبورة منه بعده ، لوضوح منعها ، أو أن ثبوته ـ لأنه عوض جزء من المبيع ـ قد فات ، فهو كمقابل أحد المبيعين من الثمن لو بطل البيع فيه ، بناء على مقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن ، ويكون استحقاق المشتري له على القاعدة ، كما في تبعض الصفقة ؛ وفيه أنه أوضح منعا من الأولوية المزبورة لعدم ثبوت التوزيع المزبور قصدا ولا شرعا على وجه يتناول الحكم المذكور ، بل تصريحهم بأنه يسقط بالإسقاط بعد العقد ، بحيث لا يصح الرجوع منه بعده كما ستعرف ينافيه ضرورة عدم صحة تسلطه على الأعيان ، ولو كان بمنزلة الهبة جاز الرجوع فيها ، فالعمدة حينئذ في ثبوته ما عرفت.

وقد يظهر من المتن وغيره ، أن الخيار المزبور عند ظهور العيب ؛ لا أنه كاشف عن‌


[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ ـ ٥.

[٢] المستدرك ج ٢ ص ٤٧٨.

[٣] الوسائل الباب ١٦ من أبواب الخيار الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست