إلا أن الإنصاف
كون العمدة إلحاقه بمضمون الخبر المزبور [١] وإلا فمتساوى الأجزاء ، وإن كان يمكن توزيع الثمن عليه ،
وليس فيه المانع المزبور ، لكن بعد أن كان عينا مشخصة لا تزيد ولا تنقص صار
التقدير المفروض فيها وصفا أيضا ، حتى لو كان وزنا ونحوه ، إذ هو طريق إلى
المعلومية المسوغة للإقدام على البيع كالوصف ، لا أنه بعض مبيع ؛ ولذا كان خيرة
الفاضل في القواعد التخيير فيه بين الرد والأخذ بالثمن ، بل هو المحكي عن ولده في
الإيضاح ، وعن الشهيد في حواشيه والميسية والكفاية أنه أقوى ، وفي المسالك أنه
متجه ، ومال إليه في جامع المقاصد ، إلا أن فيه إعراضا عن الخبر المزبور ، المنجبر
بما عرفت ، فالتوزيع هو الأقوى.
نعم هو متجه فيما
لو زاد ، فيتخير البائع بين الرد والقبول بالثمن المسمى ، كما سمعته في مختلف
الأجزاء وفاقا للفاضل في القواعد ، والمحكي عن ولده في شرح الإرشاد ومال إليه
المحقق الثاني والمقدس الأردبيلي على ما حكي عنه ، بل ربما قيل إنه لازم لكل من
قال به في مختلف الأجزاء ممن عرفت ، فحينئذ يكون الزيادة للمشتري ، ولا خيار له
حينئذ ، لأن المتضرر بفوات الوصف البائع دونه ، خلافا للمبسوط والتحرير والإرشاد
والتبصرة والتنقيح وظاهر موضع من الدروس ، فجعلوا الزيادة للبائع على ما حكي عن
بعضها ، بل في مجمع البرهان لا شك في أنها له ، بل في التنقيح لا كلام فيه ، ولعله
لا يخلو من قوة فيما يعتبر فيه الوزن والكيل والعدد ، إذ التزام دخول الصبرة
المبيعة بعنوان أنها وزنة في ملك المشتري وإن كانت وزنتين لا يخلو من صعوبة.
وعلى كل حال
فالمتجه ثبوت الخيار للمشترى ، لأنه خلاف ما قدم عليه ، وللتضرر بالشركة دونه ،
نحو ما سمعته في مختلف الأجزاء فمن الغريب ما في القواعد والتحرير من عدم الخيار
له على هذا التقدير ، ولعله لعدم التضرر ، فهو كالصاع من الصبرة إلا أنه