وصحيح الحلبي [١] الذي رواه
المشايخ الثلاثة عن أبى عبد الله عليهالسلام « أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة
فأعتقتها ، فخيرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : إنشائت تقر عند زوجها ، وإن شائت فارقته ، وكان
مواليها الذين باعوها شرطوا على عائشة أن لهم ولائها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الولاء لمن أعتق
».
ومثله صحيحة عيص
بن القاسم [٢] مؤيدين بما ورد في النكاح من الأخبار الدالة على صحة عقده
وفساد الشرط فيه كصحيحة محمد بن قيس [٣] بل وخبر الوشاء [٤] الذي اعترف في المحكي من نهاية المرام بدلالته على عدم
فساد العقد بفساد الشرط ، وحمل الصحيحين الأولين على ما عند العامة من بطلان الشرط
مطلقا مع صحة العقد ، يدفعه وقوع الخلاف عندهم في ذلك ، حتى أنه من طريف ما يحكى
عن محمد بن سليمان الدهلي
[٥] قال : « حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال : دخلت مكة زادها
الله شرفا فرأيت فيها ثلاثة كوفيين ، أحدهم أبو حنيفة وابن أبى ليلي وابن شبرمة ،
فصرت إلى أبى حنيفة فقلت : ما تقول فيمن باع بيعا وشرط شرطا فقال : البيع فاسد
والشرط فاسد فأتيت ابن أبى ليلى فسألته فقال : البيع جائز والشرط باطل ، فأتيت ابن
شبرمة فسألته فقال : البيع والشرط جائزان ، فرجعت إلى أبى حنيفة ، فقلت له : إن
صاحبيك قد خالفاك فقال : لست أدري ما قالا ، حدثني عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن بيع وشرط ، فأتيت ابن أبى ليلى فقلت له : إن صاحبيك قد خالفاك ، فقال
ما أدري ما قالا ، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : لما اشتريت
بريرة جاريتي شرط على