به وهو جيد جدا إن
لم يثبت إجماع ، وقد سمعت ما في الرياض من حكايته الجواز عن بعض وميلة إليه ، وأما
الثلاثة الأول فلا ريب في البطلان مع إرادة إثبات الاستحقاق شرعا بالشرط لما عرفت من
أنه ملزم لا مثبت لحكم.
وسأل عبد الملك بن
عتبة الرضا عليهالسلام[١] « عن الرجل ابتاع منه طعاما أو متاعا على أنه ليس منه على وضيعة هل يستقيم
ذلك وكيف يستقيم وما حد ذلك؟ قال : لا ينبغي » ويمكن إرادة الكراهة منه إذا لم يكن
المراد من الشرط ما يرجع إلى إثبات حكم شرعي ، وقلنا : بعدم قدح مثل هذه الجهالة
فيه بل هذا التعليق ، إلا أن الجميع كما ترى ، ومنه يعلم الحال في الشرطين
الأخيرين.
وكيف كان فقد عرفت
الضابط في الشرائط السائغة وغيرها ، وأنه لا يخرج عنه إلا بدليل كما هو مقتضى عموم قوله عليهالسلام[٢] « المؤمنون عند
شروطهم » وإن ما طفحت به عباراتهم من البطلان المنافي لمقتضى العقد ، أقصى ما يمكن
تسليمه فيه اشتراط أن لا يملك ونحوه مما يعود عليه بالنقص ، وقد يلحق به مثل أن لا
يتصرف به أصلا ، قال في الغنية « من الشروط الفاسدة بلا خلاف أن يشترط ما يخالف
مقتضى العقد ، مثل أن لا يقبض المبيع ولا ينتفع به » وهو جيد إن أراد من الأمرين
أمرا واحدا ، أما غيره مما هو في الحقيقة مناف لمقتضى إطلاق العقد لا لنفسه ، فلم
يثبت بطلانه بل الثابت خلافه كما عرفت ، فلاحظ وتأمل.
إنما الكلام في
صحة البيع المشتمل على الشرط الفاسد ، وبطلانه ؛ فالأول خيرة الإسكافي والشيخ
والقاضي والعجلي وابن سعيد وأبى إلا على ما حكي عن بعضهم وعن ابن زهرة موافقتهم ،
والرياض وفي خصوص الشرط المخالف لمقتضى العقد أو للسنة ، محتجا عليه بالإجماع ،
وابن المتوج في الشرط الفاسد الذي لا يتعلق به غرض ، كما لو شرط أكل الطعام بعينه
أو لبس ثوب ونحوه ، والثاني خيرة الفاضل وولده والشهيدين والعليين وأبى العباس
والأردبيلي والخراساني على ما حكي عن بعضهم ووافقهم أبو المكارم في خصوص غير
المقدور من الشرط ، كأن يشترط عليه أن يجعل الرطب تمرا بل قال : « إنه فاسد مفسد
بلا خلاف » وظاهر جماعة منهم المصنف التوقف ، وكان الأول لا يخلو من
[١] الوسائل الباب
٣٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ١ ـ ٣.