ما هو سائغ داخل
تحت قدرته ، كقصارة الثوب وخياطته ، وحياكته إلا أنه بناء على اعتبار المعلومية ،
لا بد من بيان الثوب وكيفية الخياطة ونحو ذلك مما يرتفع به الجهالة ، كما أنه لا
إشكال في أنه لا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره ، كبيع الزرع على أن يجعله
المشتري أو الله سنبلا والرطب على أن يجعله تمرا ، ولا بأس باشتراط تبقيته لدخولها
تحت القدرة ، وفي المسالك وغيرها ، وهل يشترط تعيين المدة أم يحال على المتعارف من
البلوغ؟ لأنه مضبوط عرفا كما إذا لم يشترط ، الظاهر الإكتفاء بالثاني ، وإطلاقهم
يدل عليه ، قلت : كما أنه يدل على ما ذكرنا من التسامح في الشرط ، وربما فرق بين
أخذها شرطا وعدمه ، فيعتبر ضبط المدة في الأول دون الثاني ، وهو جيد بناء على عدم
اغتفار الجهالة في الشرط ، وعلى أن التبقية عند عدم الاشتراط من دليل آخر ، لا من
انصراف إطلاق العقد وإلا كان كالشرط مع إمكان منعه ، ضرورة وضوح الفرق بين ما
يستفاد من الانصراف وبينه من الشرط ، في صدق الغرر في عقد البيع ولو بالنسبة إلى
ما فيه من الشرط في الثاني ، بخلاف الأول.
وعلى كل حال
فالتبقية مقدورة يصح اشتراطها ، ولعل من ذلك اشتراط حصول الأثر المعلوم توقفه علي
عقد أو إيقاع من دونه ، كاشتراط طلاق الزوجة ـ وحليته الوطء من دون صيغتهما ،
ضرورة عدم دخول ذلك تحت قدرته ، لكون المرجع فيه الشرع ، بل قد عرفت فيما سبق أن
دليل الشرطية لا يفيد إلا أن الشرط من الملزمات للجائز ، كالنذر والعهد ؛ ومقتضاه
حينئذ أن كل شيء شك في حكمه شرعا فضلا عما علم لم يصح اشتراطه.
نعم كل شيء علم
حكمه شرعا وشك في جواز اشتراطه كان مقتضى العموم جوازه ، وفرق واضح بين المقامين ،
فيجوز اشتراط الصيغة المقتضية للطلاق وحل الوطي ونحوهما ، ويجوز اشتراط الأعمال
وإن لم يذكر صيغة ، بل يستحق العمل عليه بنفس الشرط ، لعدم توقف حل استيفائه منه
عليها ، إذ لا ريب في جواز تبرعه به وقبوله منه ، بل ربما