العلم بالطلوع ،
وإن كان هو ظاهر بعضهم ، لكونه تعليقا في الظاهر وللشك في السببية معه ، إلا أنه
كما ترى. نعم لا يبعد البطلان مع الشك ، لاقتضائه توقف عمل السبب بعد تمامه على
غيره مما لا مدخلية له في تسبيبه مع احتمال الصحة لكون التعليق فيه للعلم بترتب
الأثر ، لا للأثر نفسه ، فتأمل جيدا.
ولا خلاف كما لا
إشكال في قبول عقد البيع وغيره من العقود اللازمة ، الشرائط في الجملة ، والنصوص
مستفيضة فيه أو متواترة [١] بل لعل إطلاق الأمر بالوفاء بالعقود [٢] « والتجارة عن
تراض » [٣] كاف إلا أن منها ما ليس بسائغ ، ومنها ما هو سائغ وضابطه
كما في القواعد واللمعة والروضة وغيرها ، بل عن ابى العباس نسبته إلى علمائنا ، ما
لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن كاشتراط تأجيل أحدهما مدة مجهولة ولا
مخالفا للكتاب والسنة ضرورة وضوح بطلان الثاني ، وكذا الأول بعد ما عرفت من اعتبار
المعلومية فيهما ، بل هو مندرج في الثاني ، ولذا اقتصر في النصوص على استثنائه ففي
الصحيح [٤] « المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله تعالى
فلا يجوز » وآخر [٥] « من اشترط مخالفا
لكتاب الله عز وجل فلا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما يوافق
كتاب الله عز وجل » والخبر [٦] « المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلا لا أو حلل حراما »
لكن يظهر من جماعة
منهم الفاضل في القواعد أن من المخالف للمشروع اشتراط ما ينافي مقتضى العقد ، كشرط
عدم البيع أو الهبة أو العتق أو الوطي أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن ، أو نحو
ذلك ، بل في الغنية من الشروط الفاسدة بلا خلاف ،
[١] الوسائل الباب ٦
من أبواب الخيار والباب ١٥ من أبواب الحيوان والباب ٤ من أبواب المكاتبة وغيرها.