ومن الغريب دعوى
تخصيصه أصالة الصحة بما بعد استكمال الأركان التي منها المعقود عليه ، مع أنه لم
يعرف خلاف في أن القول : قول مدعي الصحة فيما لو تنازع المتعاقدان الكاملان في
وقوع العقد على ما يصح ، أو ما لا يصح ، وقد كان ما هو فيه من تقديم قول الصبي في
مسألة الضمان مستغنيا عن هذه الدعوى ، وكان يكفى فيه دعوى عدم تحقق موضوع أصالة
الصحة ، وهو فعل المسلم الكامل ، وإن كان يدفعه منع كون الموضوع ذلك ، بل الأصل في
الفعل نفسه الصحة ، وإنما يمنع منها عدم الكمال فمع عدم تحققه والفرض وقوع الفعل ؛
يحكم بصحته حتى يتبين خلافه ، إلا انه لا يخلو من نظر فتأمل جيدا
النظر
الخامس : في الشروط
المذكورة في متن
العقد دون ما بعده بل وما قبله ، إذا لم يكن بناء العقد عليه وإلا فالصحة فيه قوية
جدا ، وعلى كل حال فالمراد بها المرسومة فيه زائدا على الثمن والمثمن على وجه
الالتزام ، دون التعليق الذي لا إشكال في البطلان معه وإن كان بلفظ الشرط ، من غير
فرق بين كون المعلق عليه محقق الوقوع في مستقبل الأزمنة أولا ، لا لأنه ينافي قصد
إنشاء النقل والانتقال والرضا بهما لا مكان منعه ، خصوصا بعد مشروعية التدبير
والنذر ونحوهما من الإنشاء المعلق بل لانه مناف لما هو المعلوم من الشرع من تسبيب
هذه الصيغ وترتب الآثار عليها بمجرد تمامها ، فالتعليق المقتضى لتأخر الآثار ،
وعدم إعمال السبب مقتضاه مناف لذلك.
ومنه يعلم أنه لا
يقدح صورة التعليق بعد العلم بإرادة الالتزام منها ، لا حقيقته المنافية لما عرفت
، بل ولا يقدح منه ما كان نحو بعتك إذا كانت الشمس طالعة مع