عن ابى علي من
تجويزه البيع بسعر ما باع ، ودعوى الملازمة يمكن منعها ، فانحصر التأمل فيه ، مع
احتمال أن يريد ما يحكى عن بعضهم من صحة البيع إذا تعددت النقود ، وتساوت في القدر
والقيمة والمالية ، وإن اختلفت الافراد بحسب الرغبة ، فإن القول به حينئذ لا يخلو
من قوة إن لم يؤد التفاوت إلى الغرر والجهالة والنزاع والمشاجرة ، ولم يعلق البيع
بالمشترك اللفظي. مريدا به مفهوم أحدهما على جهة الترديد لعدم معقولية الملك على
هذا الوجه ، ومن ذلك كله يعلم الحال في الذرع والكيل وكذا الوزن ولو تعارف ذرع غير
بلد العقد فيها ، أو وزنها ، أو كيلها لمبيع خاص ، انصرف اليه فيها من العالم
بالحال ، وإلا بطل العقد مع اختلاف القصد ، ويقدم قوله في الجهل بذلك ، إذا لم يكن
هناك ظاهر ينفيه ، وإلا تعارض الأصل والظاهر.
وكيف كان فـ ( إن
اختلفا ) أى المتبايعان فهيهنا مسائل : الأولى : إذا اختلفا في قدر الثمن سواء كان
في الذمة ، أو معينا في وجه تسمعه إنشاء الله تعالى ، ( فـ ) ادعى البائع زيادته ،
والمشتري عدمها ، كان القول : قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا ، وقول
المشتري مع يمينه إذا كان تالفا على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن ظاهر
الغنية وكشف الرموز الإجماع عليه ، بل هو صريح محكي الخلاف ، وآخر مبحث الشرائط من
السرائر ، وإن أنكره في موضع آخر منها غاية الإنكار ، لكن عن كشف الرموز أن
المناقضة منه ليس ببدع ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ، مرسل البزنطي [١] الذي رواه
المشايخ الثلاثة عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ،
بأقل مما قاله البائع ، القول قول البائع إذا كان الشيء قائما بعينه ، مع يمينه »
المنجبر بما سمعت ، بل عن إيضاح النافع أن الرواية مقبولة عند أهل الحديث.
وعن الكفاية أنها
مشهورة ومتكررة في الكتب معمول بها بين الأصحاب ، مع
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب أحكام العقود الحديث ١ ـ ٢.