الطعام ، فيقول :
ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته فخذ منى؟ قال : لا بأس بذلك ».
ولا ينافيهما صحيح العيص بن القاسم [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل أسلف
رجلا دراهم بحنطة ، حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ، ووجد عنده دوابا ورقيقا
ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : نعم يسمى كذا وكذا ، بكذا وكذا
صاعا » إذ المراد منه أنه حيث كانت القيمة عروضا ، لا دراهم ؛ فلا بد من تشخيصها
في مقابلة الطلب الذي له ، ليحصل بذلك استيفاء حقه ، فلا ينبغي التوقف حينئذ في
الجواز مع التراضي.
إنما البحث في أن
له حينئذ جبره على القيمة في بلد السلم؟ المشهور نقلا العدم للأصل ، ولأن القيمة
فرع استحقاق ذيها ، لأنها لم يجر عليها عقد ، ولا دل دليل على استحقاقها ، وعن
التذكرة أن له ذلك لأن الطعام الذي يلزم دفعه معدوم ، فكان كما لو عدم الطعام في
بلد يلزمه التسليم فيه ، وفيه منع ظاهر ، ولأن الطعام قد حل ، والتقصير من المسلم
إليه ، حيث أنه لم يحضره في مكان التسليم عند الحلول ، ولا مانع من التسليم إلا
كونه ليس في مكان التسليم الذي هو حق عليه ، فإذا أسقطنا حق المسلم من المطالبة
بالطعام ، ارتفاقا بحال المسلم إليه ، انتقل حق المسلم له إلى القيمة في مكان
التسليم ، جمعا بين الحقين ، وفيه أن الحلول أعم من ذلك ، والتقصير مع إمكان فرض
عدمه ، هو أعم منه أيضا ولا تعارض بين الحقين ، حتى يجمع بينهما بذلك ؛ على أن
الله قد جمع بينهما « بأن المؤمنين عند شروطهم » [٢] قال : « ولأن فيه
من الضرر ما لا يخفى إن لم يكن له ذلك ، إذ ربما لا يريد العود الى بلد السلف
وربما احتاج في عوده إلى أضعاف السلم ، وربما كان المسلم إليه لا يوثق بعوده إليه
والظفر به هناك ، بل ربما يكون هرب من السلف ، فيكون منعه من مطالبته مفضيا إلى