مطلقا ، مع عدم
الحضور أولا ، ومنع حجيته ـ بحيث يعارض الأصل ـ ثانيا ، ودعوى ـ أنه به يكون
البائع منكرا ، بناء على أنه ما وافق الظاهر ، فيقدم حينئذ بيمينه يدفعها ـ مضافا
إلى ما عرفت ـ منع تسليم كون المنكر ذلك ، بل القول بأنه ما وافق قوله الأصل أقوى
منه.
نعم لو فرض قرائن
تشهد بكذب المدعي على وجه يحصل العلم للحاكم ؛ لم تسمع دعواه لذلك ، كما لو ادعى
قبض حقه بعنوان أنها وزنة وكان من أهل الخبرة هذا. ولكن قد يقال : إن الأقوى منهما
إيكال المدعي والمنكر إلى العرف ، ولعل صدقه على ما لو ترك ، لترك أتم ، ولا ريب
في أن المشتري هنا يصدق عليه ذلك ، فيكون مدعيا وعليه البينة ، وعلى البائع اليمين
، وقد يؤيده أصالة الصحة في دفع المسلم وقبضه ، إذ الفرض أنه قبض على أنه تمام
الحق ، وصحة كل شيء بحسبه ، ونحو ذلك بل أظهر منه ، لو ادعى المشتري عيب المقبوض.
ولذا حكي عن
التذكرة أنه فصل فقال : « يقدم قول مدعي التمام ، إن اقتضى النقص بطلان العقد ،
كالصرف بعد التفرق والسلم ، وإلا فمدعي النقص » واحتمله في الدروس ولعله لاندراج
الأول في مدعى الصحة والفساد ، بخلاف الثاني وإن كان قد يناقش بمنع كون الأول كذلك
، بعد فرض عدم اعترافه بما يقتضي الحكم عليه بالصحة ، كما لو قال : قبضته بإخبار
البائع أنه تام ، والفرض تسليم البائع ذلك ، فإن مجرد ذلك لا يقتضي الحكم عليه
بصحة العقد المشترط فيه التقابض الذي مقتضى الأصل عدم حصوله ، وإن كان قد وقع
العقد بمعنى الإيجاب والقبول ، إذ ذلك بمجرده لا يقتضي حصول الشرط المتأخر ، كما
هو واضح ، خصوصا بعد ملاحظة نظائره مما يشترط في صحته القبض كالرهن والهبة ونحوهما
، ولعله لذا أطلق الأصحاب الحكم في المقام.
ولكن يرد عليه ما
ذكرناه ، ويمكن دفعه بعدم قبضه بعنوان الإذعان بالتمامية ، على وجه يكون كالاعتراف
، بل المفروض أنه قبضه على إخبار البائع مثلا ،