صاحبه ما ملكه من
الخيار ، وإن كان فيه منع دلالة التخيير على التمليك ، ولو قصد سقط خياره ، كما
صرح به في التذكرة وإن سكت المخير بالفتح كما أنه لا يسقط وإن أمضى المأمور إذا
كان القصد الاستكشاف ، أما إذا قصد التفويض سقط مع الإمضاء ، دون السكوت ، قيل :
وهو الظاهر من التخيير ، ولذا فرقوا بين السكوت والإمضاء ، ولو سلم عدم الظهور فهو
أعم من التمليك قطعا ، فلا يحكم بالسقوط بمجرده ، ولو صرح بالمتعلق فان قال : اختر
الإمضاء فالحكم كما لو أطلق ، ولو قال : اختر الفسخ فخيار الأخر باق وإن أمضى
المخير ، وظاهر الدروس سقوطه وهو بعيد.
ثم إنه قد يظهر من
اقتصار المصنف وغيره على ما ذكر من المسقطات عدم سقوطه بغير ذلك حتى التصرف ، بل
هو كالصريح منه فيما يأتي ، بل قصره في الغنية والمحكي عن المبسوط وابني سعيد
وإدريس في موضع من السرائر على التفرق والتخاير ، بل عن جماعة قصره على الأول ،
لكن صرح جماعة من المتأخرين ـ بل الظاهر عدم الخلاف فيه بينهم كما اعترف به بعض الأساطين
ـ بسقوط خيار المشتري بالتصرف في المبيع ، بل حكاه بعضهم عن خلاف الشيخ ، والكافي
والجواهر والسرائر أيضا ، بل عن الأول انه نقل إجماع الفرقة على أن المشتري متى
تصرف في المبيع سقط خياره ، قال : وورد الاخبار به عنهم عليهمالسلام مشيرا بذلك إلى
ما أورده في كتاب الحديث ، إلا أنه لم نجد ما يدل على ابطال التصرف لمطلق الخيار
بعد الإجماع المزبور المؤيد بتخصيص الأصحاب خيار الغبن بالبقاء مع التصرف من بين
الخيارات ، مع احتمال إرادتهم فيه أيضا ما قبل ظهور الغبن وثبوت الخيار ، فلا
تخصيص حينئذ لذلك إلا ما قيل من التعليل بالرضا المستفاد من صحيح الفضيل السابق [١] وصحيح ابن رئاب
في خيار الحيوان [٢] ، وفيه فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة فذلك
رضا منه فلا شرط له ، ومنه