responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 168

بيعه ، فسألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ فقال : لا تبعه حتى تقبضه » مع أنه استثنى في الثاني : التولية ، كما أن الأول لا يدل على المطلوب ؛ إلا بناء على إرادة القبض من الكيل ، وفيه منع.

وأولى من ذلك في احتمال إرادة الكراهة ، صحيح الحلبي [١] « سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزة قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ، إن الطعام يكال » الذي أقصى مفهوم التعليل فيه ثبوت البأس الذي هو أعم من الحرمة. كخبر منصور [٢] « سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن إله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو إبراء لنفسه » إلى غير ذلك من النصوص ـ التي هي مع قطع النظر عما ذكرناه من أدلة الجواز ـ ظاهرة في الكراهة.

وقد عرفت أن مقتضاها ـ خصوصا مع ملاحظة التعليل في صحيح الحلبي ـ تعميم الحكم في كل مكيل وموزون ، لا خصوص الطعام ، وهو خلاف المعروف بين القائلين بالحرمة ، كما أن المعروف بينهم ، عدم الفرق في ذلك بين التولية وغيرها ، ولذا نسبه المصنف إلى الرواية ، فقال وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح ، فأما التولية فلا بل عن المهذب البارع ، أنه لم يقف على عامل بها ، وإن كان فيه أنه قال : به بعض من تقدمه كالفاضل في التحرير والقواعد وتبعه الشهيد الثاني في المسالك والروضة ، للنصوص المزبورة التي ظهر لك أن الأولى الجمع بينها بالقول بالكراهة في مطلق ما لم يقبض للمرسل ، [٣] وتشتد في خصوص المكيل والموزون ، وتشتد في خصوص الطعام منه ، وتشتد في خصوص بيعه مرابحة ؛


[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٠.

[٢] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١٨.

[٣] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست