فأما لو منعه
البائع عن التسليم ، ثم سلم بعد مدة ، كان له الأجرة لأنه غاصب إذا لم يكن امتناعه
بحق ، كقبض الثمن ، بل في جامع المقاصد احتمال الضمان أيضا ، لأن جواز الحبس غير
سقوط حق المنفعة ، ولا يلزم من ثبوت الأول الثاني وإن كان الأقوى الأول. ثم إن
الظاهر جريان حكم الغاصب عليه في صورة عدم كون الحبس بحق ، ينافيه الاحتمال السابق
، في عدم الانفساخ قهرا لو تلف في يده بآفة سماوية.
ولو طلب المشتري
الانتفاع بالمبيع في يد البائع بنفسه وبغيره إلى حين تسليم الثمن ففي جامع المقاصد
الظاهر أن للبائع المنع ، وفيه نظر ، وكيف كان فالنفقة في مدة الحبس على المشتري ،
لأن العين ملكه ، فان امتنع منها رفع البائع أمره إلى الحاكم ، فان تعذر أنفق بنية
الرجوع ورجع بها كما في نظائره. لكن في جامع المقاصد ما أشبه هذه المسألة ، بمثل
منع الزوجة نفسها قبل الدخول إلى أن تقبض المهر ، فان في استحقاقها النفقة تردد ،
قال : ويحتمل الفرق بين المؤسر والمعسر ، وفيه أنه يمكن الفرق بين المقامين. والله
أعلم.
ويلحق بهذا اى
النظر الثالث بيع ما لم يقبض وفيه مسائل
الأولى : من ابتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه جاز إن لم يكن
مكيلا أو موزونا إجماعا بقسميه ونصوصا [١] ولا يشمله
النهي عن بيع ما ليس عنده [٢] قطعا ، كما أنه لم يثبت حديث النهي عن بيع
مطلق ما لم يقبض [٣] كما اعترف به في
الروضة ، ولئن ثبت كان حمله على الكراهة بالنسبة إلى ذلك متعينا ، فما حكاه في
التذكرة عن بعضهم من القول بالمنع ـ مع أنا لم نتحقق القائل به ـ فاسد قطعا نعم كره
له ذلك مطلقا كما عن بعضهم ، للمرسل المزبور [٤] وإشعار بعض النصوص [٥] أو إن كان المبيع مما