ولو التزم أحدهما
به سقط خياره لما عرفت دون صاحبه لأصالة بقائه ، وعدم ارتباط أحدهما بالآخر ،
وكونهما بالتفرق كذلك بناء على ما قلناه لا يقتضي مساواة غيره له كما هو واضح ،
والتثنية في ثبوت الخيار لهما بعد معلومية إرادة ثبوته لكل منهما كما أومأ إليه في
صحيح الفضيل المتضمن رضاهما معا ، لا يقتضي الارتباط.
ولو خير أحدهما
الآخر بأن قال له : اختر فسكت فخيار الساكت باق إجماعا ، للأصل وإطلاق الأدلة ،
والسكوت أعم من الرضا ، نعم لو اقترن بما يدل عليه سقط كما ستعرف ، وكذا خيار
الآخر لأن أمره بالخيار لخصوص المأمور أو لهما معا لا يدل على إسقاط خيار نفسه
بإحدى الدلالات ، وقيل فيه ولكن لم نعرف القائل وإن نسب إلى الشيخ إلا أن المحكي
عن مبسوطة وخلافه خلاف الحكاية يسقط
للنبوي [١] « البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقل لصاحبه اختر » والأول
أشبه لما عرفت ؛ وعدم ثبوت هذه الزيادة من طرقنا ، مع أن مقتضاها سقوط خيارهما معا
، ولعله لذا حملها في المختلف على ما إذا خيره فاختار اللزوم ، لكن في الحدائق «
إن فيه ما لا يخفى ، لأن محل الكلام إنما هو المخير بصيغة اسم الفاعل وان تخييره
لصاحبه يدل على اختياره الإمساك وظاهر كلامه ان الذي اختار إنما هو المخير بصيغة
اسم المفعول ، وهو ليس محل البحث » وفيه أنه صرح الشيخ وابن زهرة والعلامة والشهيد
وغيرهم على ما حكى عن البعض بأنه لو قال أحدهما لصاحبه اختر فاختار الإمضاء بطل
الخياران ، أما لو سكت فهو ما نحن فيه ، بل قد استدل بعض الأساطين للسقوط بأنه ملك