المثل أو القيمة ،
ومثله يمنع سريانه للاجزاء ، والا لاقتضى انفساخ العقد في الجزء المقابل له من
الثمن ، حتى لو أراد دفع الأرش من غيره لم يجب عليه القبول ، ولا ريب في بطلانه
خصوصا على ما هو الظاهر من عدم مقابلة اجزاء الثمن لاجزاء المبيع اللهم إلا ان
يدعى ان إعطاء الأرش مشابه للرجوع بالثمن في تلف الجميع ، فيستفاد حكمه منه ، لكن
الاكتفاء في الحكم الشرعي بمثل ذلك في نحو هذه المسألة الخلافية كما ترى.
نعم لا ريب في
ثبوت الأرش لو كان التعيب من أجنبي ، لعموم من أتلف والضرورة على عدم هدر جناية
الجاني وتناول البائع لها ـ مع كون المال لغيره ـ لا وجه له ، فانحصر في المشتري ،
لكن الظاهر بناء على ذلك إنما هو تفاوت ما بين القيمتين من غير ملاحظة النسبة إلى
الثمن ؛ وإن كان إطلاق لفظ الأرش تقتضي ذلك لأنه جزء من الثمن ، ولو كان التعيب من
قبل البائع ، فالظاهر التزامه بالأرش ، لنحو ما سمعته في الأجنبي. فيتجه منه ما
ذكرناه فيه.
اللهم إلا أن يدعى
انفساخ العقد فيما قابل الجزء الفائت من الثمن ، وقد عرفت ما فيه ، وقد يناقش في
أصل ثبوت الأرش على البائع ، بأن الضرر الناشئ منه سلط المشتري على الخيار ، فكان
تزلزل العقد صار عوض جنايته ، فلا يستحق معه أرش ، الا أن الأول أقوى. ومن ذلك ظهر
أن المشتري يرجع على الأجنبي بالأرش حيث يكون التعيب منه كما هو صريح بعضهم ،
وظاهر آخر وليس له الرجوع على البائع ، باعتبار أنه مضمون عليه كالمغصوب ، وهو في
الجملة مؤيد لما ذكرنا من عدم كون العين مضمونة على البائع بالمعنى المزبور. فتأمل
جيدا. والله أعلم.