responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 149

كالعبد والبهيمة ، فالقبض في الأول أن يقيمه في مكان آخر ، وفي الثاني أن يمشي بها إلى مكان آخر ، وإن كان اشتراه جزافا ، فالقبض أن ينقله من مكانه ، وإن كان مكايلة فالقبض أن يكيله » قال : وتبعه ابن البراج وابن حمزة.

وقيل : أنه التخلية فيما لا ينقل ، وفي المنقول نقله ، واختاره أبو المكارم مدعيا عليه الإجماع ، وتبعه الشهيدان في اللمعة والروضة ، وفي الدروس « في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد ، وفي الحيوان نقله » وفي المعتبر « كيله أو وزنه ، أو عده ، أو نقله ، وفي الثوب وضعه في اليد » قال : وقيل : التخلية مطلقا ، ولا بأس به في نقل الضمان ، لا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض.

نعم لو خلى بينه وبين المكيل فامتنع حتى يكتاله ، لم ينتقل إليه الضمان وفي المختلف « أنه إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد ، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك أو الكيل أو الوزن ، وإن لم يكن منقولا فالتخلية ، وفي التحرير « الأقرب عندي أن القبض : الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن ، والقبض باليد فيما ينقل ويحول ، والنقل في الحيوان ، والتخلية فيما لا ينقل ويحول ومنه الثمرة على رؤس النخل » وفي المسالك « التخلية في غير المنقول ، وفيه استقلال اليد عليه ، سواء نقله أم لا ، وفي المكيل والموزون كيلهما ووزنهما » إلى غير ذلك من الأقوال المتفقة ، على أنه التخلية في غير المنقول ، واختلافهما إنما هو في المنقول ، ومرجعها مع ملاحظة سائر القيود إلى سبعة ، كما أن منشأها منحصر في دعوى العرف.

وصحيح معاوية بن وهب [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؛ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن ، فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن‌


[١] الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست