كالعبد والبهيمة ،
فالقبض في الأول أن يقيمه في مكان آخر ، وفي الثاني أن يمشي بها إلى مكان آخر ،
وإن كان اشتراه جزافا ، فالقبض أن ينقله من مكانه ، وإن كان مكايلة فالقبض أن يكيله
» قال : وتبعه ابن البراج وابن حمزة.
وقيل : أنه
التخلية فيما لا ينقل ، وفي المنقول نقله ، واختاره أبو المكارم مدعيا عليه
الإجماع ، وتبعه الشهيدان في اللمعة والروضة ، وفي الدروس « في غير المنقول
التخلية بعد رفع اليد ، وفي الحيوان نقله » وفي المعتبر « كيله أو وزنه ، أو عده ،
أو نقله ، وفي الثوب وضعه في اليد » قال : وقيل : التخلية مطلقا ، ولا بأس به في
نقل الضمان ، لا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض.
نعم لو خلى بينه
وبين المكيل فامتنع حتى يكتاله ، لم ينتقل إليه الضمان وفي المختلف « أنه إن كان منقولا
فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد ، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك أو
الكيل أو الوزن ، وإن لم يكن منقولا فالتخلية ، وفي التحرير « الأقرب عندي أن
القبض : الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن ، والقبض باليد فيما ينقل ويحول ،
والنقل في الحيوان ، والتخلية فيما لا ينقل ويحول ومنه الثمرة على رؤس النخل » وفي
المسالك « التخلية في غير المنقول ، وفيه استقلال اليد عليه ، سواء نقله أم لا ،
وفي المكيل والموزون كيلهما ووزنهما » إلى غير ذلك من الأقوال المتفقة ، على أنه
التخلية في غير المنقول ، واختلافهما إنما هو في المنقول ، ومرجعها مع ملاحظة سائر
القيود إلى سبعة ، كما أن منشأها منحصر في دعوى العرف.
وصحيح معاوية بن
وهب [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؛ فقال : ما لم يكن كيل
أو وزن ، فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن
[١] الوسائل الباب
١٦ من أبواب أحكام العقود الحديث ١١.