المنفعة. فتأمل.
فإنه قد ينافيه كلامهم في كتاب الإجارة. ثم إن الشرائط التابعة للثمن والمثمن
تتبعهما أيضا في اعتبار التقابض لاتحاد اقتضاء الإطلاق في الجميع.
نعم لو فرض
خروجهما عن ذلك ، أمكن دعوى عدم اقتضاء الإطلاق التقابض وإن استحق كل منهما على
الأخر ، نحو الوديعتين ، فليس لأحدهما الحبس بامتناع الأخر ، كما في بعض الشروط في
النكاح التي يراد منها أصل الاستحقاق ، لا معنى المعاوضة الملحوظ فيها التقابض.
فتأمل. والظاهر أن حق الحبس ثابت بالامتناع من بعض العوض بل الظاهر عدم وجوب
التقابض على النسبة لأنه خلاف مقتضى العقد ، مع احتماله فيما يتحقق منه. والله
العالم.
وكذا يجوز لو
اشترط البائع مثلا سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معينة كان أيضا جائزا بلا خلاف
ولا إشكال في أصل جواز ذلك ، وظاهر المصنف عدم استحقاق التسليم عليه حينئذ ، ولعله
لاقتضاء العرف ، وإلا فلا منافاة بين استحقاق الركوب والسكنى ، ووجوب التقابض ،
ولكن البحث فيما يتحقق به القبض الذي يتوقف عليه الصحة في بعض العقود ، ويرتفع به
ضمان البائع وخياره بعد الثلاثة في بعض الأحوال ، والحرمة أو الكراهة في بيع ما لم
يقبض ، الى غير ذلك من الأحكام المترتبة في البيع وغيره وهو في النهاية الأثيرية :
القبض بجميع الكف ومحكي المصباح المنير : الأخذ. وفي الرياض عن جماعة من أهل اللغة
: أنه القبض باليد. وفيه في غيره أنه في العرف كذلك أيضا.
لكن ذلك لا يوافق
ما عند الأصحاب ، إذ قيل : أنه التخلية مطلقا سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار
، أو مما ينقل ويحول كالثوب والجوهر والدابة ، وقيل فيما ينقل ، القبض باليد ، أو
الكيل فيما يكال ، أو الانتقال به في الحيوان وقريب منه ما في المحكي عن المبسوط ،
بل لعله هو الذي أراده ، وإن كان لم يحكه بتمامه قال فيه على ما في المختلف : «
أنه التخلية فيما لا ينقل ويحول. وأما فيه فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجوهر
وما يتناول باليد ، فهو التناول ، وإن كان حيوانا