التسليم ، كما أن
العرف والقواعد الشرعية كذلك أيضا ، فالتأخير يحتاج إلى الاذن لا الدفع فلاحظ
وتأمل جيدا فيه وفي أن حق الحبس حيث يكون لأحدهما حق متعلق بالعين فيأثم حينئذ
بالقبض بغير إذن ، وسائر تصرفاته فيها وإن لم يضمن له قيمة المنافع للملك بالعقد ،
أو أنه لا تعلق له بالعين ، بمعنى ، أن الإثم يحصل بالقهر على القبض خاصة ، وأما
التصرف في العين فلا إثم فيه ، وجهان لم أقف على تنقيح لأحدهما في كلام الأصحاب.
والذي يناسب
الإرفاق وحديث الضرار الأول ، فلا تصح الصلاة فيه مثلا ، كما أنه لم أقف على تنقيح
في كلامهم ، لكون الإثم يحصل بالقبض بلا إذن ، أو أنه مع المنع خاصة ، مع أن
الوجهين قائمان فيه أيضا ؛ والمناسبة المذكورة لأولهما أيضا. هذا كله مع عدم الشرط
لا معه.
فـ ( لو اشترط
البائع ) خاصة تأخير التسليم للمثمن إلى مدة معينة جاز سواء كان كليا في الذمة أو
عينا مشخصة ، للعموم الذي مقتضاه عدم استحقاق التسليم عليه كما لو اشترط المشتري
تأخير الثمن ولو اشترطا معا جاز أيضا إذا لم يكن كل من الثمن والثمن كليا في الذمة
، والا كان من بيع الكالي بالكالي كما في الدروس ، وتسمع إنشاء الله تعالى تحقيق
الحال في ذلك أيضا ، وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم حينئذ ، لبقاء اقتضاء
العقد بالنسبة إليه سالما كما هو واضح ولو فرض اتحاد الأجل منهما ؛ ففي بقاء حكم
ما اقتضاه العقد من التقابض بعد حلول الأجل وجهان : ولو كان الشرط لأحدهما ، فلم
يقبض العوض حتى حل الأجل ، ففي عود حكم التقابض إشكال ، أقواه العدم ، لعدم إطلاق
للعقد بقبضه بعد أن كان مستحقا لتقدم التسليم على الآخر ولو كان الثمن تدريجيا
كعمل من المشتري ، فالظاهر عدم اعتبار التقابض لعدمه ، بل الواجب دفع المبيع كما
لو كان الثمن نسيئة.
نعم لو كان منفعة
عين مملوكة ، كدابة أو دار أمكن اعتباره بدفع العين ذات