لا خيار للبائع لو
ظهر فيها صفة زائدة على وصفها ، كما لو ظهرت مصنعا أو معصرة للزيت أو العنب أو
نحوهما ، لدخولها في ملك المشتري على كل حال ، خلافا للمسالك ، فخيره ، ونحوه يأتي
في المعدن ، بناء على دخوله وعدم علم البائع به.
وبه جزم في الدروس
قال : « ويدخل المعدن على الأقرب ، فلو جهله البائع تخير ، وكذا البئر والعين
وماؤهما ، ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة عظيمة معدة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك ،
وللبائع الخيار مع عدم العلم ، والحجارة المخلوقة تدخل » قلت : قد يمنع دخول
الأخيرين في ملك المشتري إذا لم يكونا مخلوقين فيها. وخيار البائع إذا كانا كذلك
كما عرفت ، لأنها على الأول كالمدفونة التي اعترف بعدم دخولها وعلى الثاني داخلة
في بيع الأرض كيف ما كانت ، بل قد يمنع الدخول في سابقيهما ، لعدم تناول اسم الأرض
لهما ، والغرض عدم كونهما من التوابع لها ، والا لم يتسلط البائع على الخيار إذا
لم يكن عالما ، كما أنه لا تسلط له مع فرض الدخول في الأرض ولو بالقصد الإجمالي.
فتأمل جيدا. والله اعلم.
( النظر
الثالث في التسليم )
لا خلاف في أن
إطلاق العقد وتجريده عن اشتراط التأخير يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن عرفا
فيتبعه الوجوب شرعا ، لعموم قوله تعالى [١]( أَوْفُوا ) وغيره بل الظاهر
ذلك ، وإن لم يطالب كل منهما الأخر بذلك ، فلا يجوز لأحدهما التأخير إلا برضاء
الأخر ، ضرورة أنه بتمام العقد ، يتم ملك كل منهما للعوض ، فإبقاؤه في اليد محتاج
إلى الاذن. نعم الظاهر باعتبار كون العقد عقد معاوضة ، ـ وجوب التقابض معا دفعة ،
كما أنه حصلا لهما الملك به كذلك.