responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 136

المقاصد » هذا ، إذا لم يكن نابتة في نفس المغرس ، أما إذا أنبتت فيه فإشكال ».

وكيف كان فلا ريب في استحقاقه البقاء في الأصول ، ولو انقلعت سقط حقه ، وليس له غرس غيرها فيه ، كما أنه ليس له الإبقاء في المغرس مثبتة ، لأنها حطب حينئذ لا شجرة ، بل الظاهر عدم وجوب بقاء أصلها ، لرجاء أن ينبت ، لان استبقاء الأصول إنما كان بالتبعية لها وقد زالت ، وربما احتمل الوجوب ، لوجوب إبقاء المجموع ، فلا يسقط بزوال بعضه ، ولا ريب في ضعفه ، بل الظاهر كون الحكم كذلك وإن اشترط بقاء الإفراخ إذا لم يكن فرخ حال الموت نعم لو كان موجودا. وبقاء الأصل له مدخلية في بقائه ، اتجه حينئذ وجوب الإبقاء والله أعلم.

ولو باع نخلا قد أبر ثمرها أى لقح بذر طلع الفحل من النخل في طلع الإناث بعد تشقيقه ، فهو للبائع للأصل والإجماع المحكي إن لم يكن المحصل لان اسم النخلة لا يتناوله ، ولقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في خبر غياث بن إبراهيم [١] عن الصادق عليه‌السلام « من باع نخلا قد أبره فثمرته للبائع الا أن يشترط المبتاع » أي المشتري‌ « ثم قال : قضى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » كقول الصادق عليه‌السلام في خبر يحيى بن ابى العلاء [٢] : « من باع نخلا قد لقح ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك » وقال أيضا‌ في خبر عقبة بن خالد [٣] : « قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن ثمرة النخل للذي أبرها ، إلا أن يشترط المبتاع » فما عن ابن حمزة من أنها للمشتري مع عدم بدو الصلاح ، شاذ لا مستند له ، ولكن يجب على المشتري تبقيته إلى أوان بلوغه من غير أجرة ، نظرا إلى العرف وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها على الأصول ؛ نظرا إلى العادة بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه إذ هو من مقتضيات العقد عرفا ، فكأنه مشترط ، ويأتي في باب الخيار له تتمة إنشاء الله.


[١] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ٣٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست