المقاصد » هذا ،
إذا لم يكن نابتة في نفس المغرس ، أما إذا أنبتت فيه فإشكال ».
وكيف كان فلا ريب
في استحقاقه البقاء في الأصول ، ولو انقلعت سقط حقه ، وليس له غرس غيرها فيه ، كما
أنه ليس له الإبقاء في المغرس مثبتة ، لأنها حطب حينئذ لا شجرة ، بل الظاهر عدم
وجوب بقاء أصلها ، لرجاء أن ينبت ، لان استبقاء الأصول إنما كان بالتبعية لها وقد
زالت ، وربما احتمل الوجوب ، لوجوب إبقاء المجموع ، فلا يسقط بزوال بعضه ، ولا ريب
في ضعفه ، بل الظاهر كون الحكم كذلك وإن اشترط بقاء الإفراخ إذا لم يكن فرخ حال
الموت نعم لو كان موجودا. وبقاء الأصل له مدخلية في بقائه ، اتجه حينئذ وجوب
الإبقاء والله أعلم.
ولو باع نخلا قد
أبر ثمرها أى لقح بذر طلع الفحل من النخل في طلع الإناث بعد تشقيقه ، فهو للبائع
للأصل والإجماع المحكي إن لم يكن المحصل لان اسم النخلة لا يتناوله ، ولقول أمير
المؤمنين عليهالسلام في خبر غياث بن إبراهيم [١] عن الصادق عليهالسلام « من باع نخلا قد أبره فثمرته للبائع الا أن يشترط المبتاع
» أي المشتري « ثم قال : قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » كقول الصادق عليهالسلام في خبر يحيى بن ابى العلاء [٢] : « من باع نخلا
قد لقح ، فالثمرة للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك » وقال أيضا في خبر عقبة بن خالد [٣] : « قضى رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن ثمرة النخل للذي أبرها ، إلا أن يشترط المبتاع » فما عن ابن حمزة من أنها
للمشتري مع عدم بدو الصلاح ، شاذ لا مستند له ، ولكن يجب على المشتري تبقيته إلى
أوان بلوغه من غير أجرة ، نظرا إلى العرف وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها
على الأصول ؛ نظرا إلى العادة بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل يمكن تحصيل الإجماع
عليه إذ هو من مقتضيات العقد عرفا ، فكأنه مشترط ، ويأتي في باب الخيار له تتمة
إنشاء الله.
[١] الوسائل الباب
٣٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب
٣٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب
٣٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.