المسالك « أن في
الجواز احتمالا وجيها ، لانه مالك الأرض ، وإنما استحق مالك الشجرة ما يحتاج إليه
بطريق الاستتباع لتوقف الانتفاع عليه ، لا الملك ، فيقتصر فيه على موضع اليقين »
ثم قال : « وكذا لا يجوز لمالك الشجرة الانتفاع بما يخرج عن متعلقاتها ، من الزرع
تحتها ، والإقامة عندها زيادة على المعتاد في أمثالها ، مع احتماله أيضا » قلت :
لا وجه للاحتمال المزبور إذا لم يتوقف عليه مصلحة النخلة.
وكيف كان فلا
ينبغي التأمل فيما ذكرناه من الأحكام المزبورة ، لكن قال محمد بن الحسن
الصفار [١] « كتبت إليه في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم ، واستثنى
منها شجرة ، هل يمر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها ، وكم لهذه الشجرة
التي استثناها من الأرض التي حولها ، بقدر أغصانها ، أو بقدر موضعها التي هي ثابتة
فيه فوقع عليهالسلام ، له من ذلك على حسب ما باع ، فلا يتعدى الحق في ذلك ، إنشاء الله » ولعل مراده
نفى الملكية ، لا الاستحقاق بالمعنى الذي ذكرناه والله أعلم.
وقد ظهر لك مما
ذكرنا أو لا أنه لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر ، كان الحكم كذلك الذي سمعته أى لا
يدخل ما لم يأت بالعبارة السابقة ونحوها مما تدل على الشمول وكذا لو كان فيها زرع
لم يدخل أيضا في بيع الأرض ، ولو كان بذرا لما عرفت سواء كانت له أصول تستخلف أو
لم يكن ، لكن يجب تبقيته في الأرض حتى يحصد لانه أو انه الذي ينتظر ، والمراد
باستخلاف الأصول ، أنه يجز مرة بعد أخرى ، ويجب تبقيته حينئذ إلى أن تنتهي جزاته ،
ويستقلع ، والجميع للبائع ، للأصل ، لكن في الدروس « عن الشيخ والقاضي أنه ان كان
مجزوزا فهو للمشترى ، وإلا فالجزة الأولى للبائع ، والباقي للمشترى » ولا ريب في
ضعفه.
[١] الوسائل الباب
٣٠ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.