responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 13

على صورة بناء العقد عليه لا ما إذا وقع سابقا من دون بناء.

ومن الغريب ما في الرياض من أن قول الشيخ غير بعيد ، لو لا نصوص النكاح ، للشك في شمول دليل الخيار ، إذ فيه أنه لا شك بعد القطع بصدق البيعين عليهما ، والدليل غير منحصر في المتيقن كما هو واضح والله أعلم وكذا يسقط الخيار بمفارقة كل منهما صاحبه إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة [١] وتحصل ببعد أحدهما عن صاحبه ولو بخطوة بلا خلاف يعتد به أجده فيه ، لعدم تحديدها بالشرع فيكتفى بمسماها المتحقق بالخطوة قطعا ، بل هي في كلامهم مثال لمطلق البعد بينهما زائدا على ما كان حال العقد ، ولا ينافي ذلك صحيح الخطى [٢] الذي لا يأتي حصوله بما دونها.

بل قد يستفاد منه ارادة المعنى اللغوي من الافتراق ، بناء على أن له معنى عرفيا لا يتحقق بالخطوة ونحوها بل في الرياض « لو لا المعتبرة المستفيضة التي منها الصحيح المزبور ، لأشكل إثبات اللزوم وسقوط الخيار بالافتراق بنحو من الخطوة بإطلاق مفهوم نصوص الافتراق ، لاختصاصها بحكم التبادر في الافتراق المعتد به الغير الصادق على الافتراق بنحو الخطوة عرفا وعادة » وإن كان قد يناقش فيه بمنع عدم الصدق عليه عند التحقيق لا التوسع المبني على تنزيل القليل منزلة العدم ، بل الشك كاف لأصالة عدم النقل إلى معنى جديد ، وبأنه لا تعرض في المعتبرة للخطوة إذ في‌ صحيح الحلبي [٣] عن الصادق عليه‌السلام « ان أباه اشترى أرضا يقال لها العريض فلما استوجبها قام فمضى فقال له : يا أبه لم عجلت؟ فأجابه بأني أردت أن يجب البيع » ونحوه غيره ولا دلالة فيه على أنه كان خطوة أو أكثر ولا إطلاق فيه ، نعم في‌ صحيح ابن مسلم [٤]


[١] الوسائل الباب ٢ من أبواب الخيار الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ٢ من أبواب الخيار الحديث ٣.

[٣] الوسائل الباب ٢ من أبواب الخيار الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ٢ من أبواب الخيار الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست