على صورة بناء
العقد عليه لا ما إذا وقع سابقا من دون بناء.
ومن الغريب ما في
الرياض من أن قول الشيخ غير بعيد ، لو لا نصوص النكاح ، للشك في شمول دليل الخيار
، إذ فيه أنه لا شك بعد القطع بصدق البيعين عليهما ، والدليل غير منحصر في المتيقن
كما هو واضح والله أعلم وكذا يسقط الخيار بمفارقة كل منهما صاحبه إجماعا بقسميه
ونصوصا مستفيضة أو متواترة [١] وتحصل ببعد أحدهما عن صاحبه ولو بخطوة بلا خلاف يعتد به
أجده فيه ، لعدم تحديدها بالشرع فيكتفى بمسماها المتحقق بالخطوة قطعا ، بل هي في
كلامهم مثال لمطلق البعد بينهما زائدا على ما كان حال العقد ، ولا ينافي ذلك صحيح
الخطى [٢] الذي لا يأتي حصوله بما دونها.
بل قد يستفاد منه
ارادة المعنى اللغوي من الافتراق ، بناء على أن له معنى عرفيا لا يتحقق بالخطوة
ونحوها بل في الرياض « لو لا المعتبرة المستفيضة التي منها الصحيح المزبور ، لأشكل
إثبات اللزوم وسقوط الخيار بالافتراق بنحو من الخطوة بإطلاق مفهوم نصوص الافتراق ،
لاختصاصها بحكم التبادر في الافتراق المعتد به الغير الصادق على الافتراق بنحو
الخطوة عرفا وعادة » وإن كان قد يناقش فيه بمنع عدم الصدق عليه عند التحقيق لا
التوسع المبني على تنزيل القليل منزلة العدم ، بل الشك كاف لأصالة عدم النقل إلى
معنى جديد ، وبأنه لا تعرض في المعتبرة للخطوة إذ في صحيح الحلبي [٣] عن الصادق عليهالسلام « ان أباه اشترى
أرضا يقال لها العريض فلما استوجبها قام فمضى فقال له : يا أبه لم عجلت؟ فأجابه
بأني أردت أن يجب البيع » ونحوه غيره ولا دلالة فيه على أنه كان خطوة أو أكثر ولا
إطلاق فيه ، نعم في صحيح ابن مسلم [٤]