فيما لو باعه
مؤجلا دون الأجل الذي اشترى به ، ولو باعه مؤجلا مرابحة بمقداره لكن لا على أن رأس
المال كذلك ، ففي تسلط المشتري على الخيار وجه أيضا والله اعلم.
( النظر
الثاني )
من الستة فيما
يدخل في المبيع والمعروف بينهم أن الضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ. لغة أو
عرفا لكن قال ثاني الشهيدين منهم : « المراد بالعرف ما يشمل الخاص الذي منه الشرعي
، بل هو مقدم عليهما إذا لم تتفق ، ثم العرفي ، ثم اللغوي » وتبعه في الحدائق ،
فقال « إن الأظهر أن يقال إن الواجب هو حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إن وجدت ،
وإلا فعلى عرفهم عليهمالسلام ، لانه يقدم على عرف الناس ، وإلا فعلى ما هو المتعارف في
ألسن المخاطبين ، والمتبادر في محاوراتهم ، وإن اختلفت في ذلك الأصقاع والبلدان ،
ثم مع تعذر ذلك فاللغة ، وربما قدم بعضهم اللغة على العرف ».
وهو من غرائب
الكلام ، إذ فيه ما لا يخفى إذا أراد تقديم الشرعي على العرف الخاص للمتعاقدين ،
ضرورة تبعية عقد هما لقصدهما ، بل لو قصدا غيره مع الجهل به بطل ولو الشرعي ، نعم
لو علماه وقصداه صح وإن كان غير عرفهما ، من غير فرق بين الشرعي والعرفي ، بل وفيه
أيضا فيما إذا لم يكن لهما عرف خاص ، بل كان للعرف العام الشامل لهما معنى مغاير
للشرعي ـ أن الظاهر إرادة ذلك من لفظهما ، لا الحقيقة الشرعية التي يحمل عليها لفظ
الشارع ومن تبعه في الاستعمال ، وبعض