ولفوات ما هو
كالشرط والوصف ، ولحديث الضرار [١] المنجبر هنا بفتوى كثير ، بل في تعليق الإرشاد الأكثر ، بل
في الرياض أنه الأشهر بين الطائفة ، سيما متأخريهم بل ظاهرهم الاتفاق عليه كافة ،
إلا من الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة ، بل في موضع آخر منه أنه المشهور شهرة
عظيمة كادت تكون إجماعا من متأخري الطائفة ، مع رجوع الشيخ في الخلاف والمبسوط عما
في النهاية مؤيدا ذلك كله بثبوته فيما هو مثله في المعنى ، من الكذب والخطاء بمقدار
الثمن من غير خلاف يعرف فيه بينهم الا من المحكي عن الإسكافي ، فله الأخذ بحط
الزيادة وربحها والمبسوط حيث يظهر غلطه وعن الخلاف أنه قواه مع أنه لا دلالة في
كلام الإسكافي على سقوط الخيار ، ولعله يثبته له مع ذلك.
ولكن المروي هنا
أنه يصح البيع ويكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع ففي صحيح هشام [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الرجل يشترى
المتاع إلى أجل فقال : ليس له ان يبيعه مرابحة الا إلى الأجل الذي اشتراه فان باعه
مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل : مثل ذلك » وخبر أبى محمد الوابشى [٣] الذي لا تقدح
جهالته بعد ان كان الراوي عنه ابن محبوب في وجه في معقد الإجماع على تصحيح ما يصح
عنه قال : « سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ، ثم باعه من
رجل آخر مرابحة ، إله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال : ليس عليه إلا مثل الذي
اشترى ، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا فالمال عليه إلى
الأجل الذي اشتراه »
وخبر ميسر بياع
الزطي [٤] الذي هو كالصحيح في الوجه المزبور ، لأن في السند صفوان قال لأبي عبد الله عليهالسلام. « إنا نشتري
المتاع بنظرة ، فيجيء الرجل ، فيقول :
[١] الوسائل الباب
١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ ـ ٤.
[٢] الوسائل الباب
٢٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب
٢٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.
[٤] الوسائل الباب
٢٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.