responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 123

ولفوات ما هو كالشرط والوصف ، ولحديث الضرار [١] المنجبر هنا بفتوى كثير ، بل في تعليق الإرشاد الأكثر ، بل في الرياض أنه الأشهر بين الطائفة ، سيما متأخريهم بل ظاهرهم الاتفاق عليه كافة ، إلا من الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة ، بل في موضع آخر منه أنه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا من متأخري الطائفة ، مع رجوع الشيخ في الخلاف والمبسوط عما في النهاية مؤيدا ذلك كله بثبوته فيما هو مثله في المعنى ، من الكذب والخطاء بمقدار الثمن من غير خلاف يعرف فيه بينهم الا من المحكي عن الإسكافي ، فله الأخذ بحط الزيادة وربحها والمبسوط حيث يظهر غلطه وعن الخلاف أنه قواه مع أنه لا دلالة في كلام الإسكافي على سقوط الخيار ، ولعله يثبته له مع ذلك.

ولكن المروي هنا أنه يصح البيع ويكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع ففي صحيح هشام [٢] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يشترى المتاع إلى أجل فقال : ليس له ان يبيعه مرابحة الا إلى الأجل الذي اشتراه فان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل : مثل ذلك » وخبر أبى محمد الوابشى [٣] الذي لا تقدح جهالته بعد ان كان الراوي عنه ابن محبوب في وجه في معقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنه قال : « سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ، ثم باعه من رجل آخر مرابحة ، إله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح؟ قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه »

وخبر ميسر بياع الزطي [٤] الذي هو كالصحيح في الوجه المزبور ، لأن في السند صفوان قال لأبي عبد الله عليه‌السلام. « إنا نشتري المتاع بنظرة ، فيجي‌ء الرجل ، فيقول :


[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ ـ ٤.

[٢] الوسائل الباب ٢٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ٢٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ٣.

[٤] الوسائل الباب ٢٥ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست