الأجل ، أي لا
يضيق إلا في ذلك الزمان كالواجب الموسع ، وقد يتفرع على ذلك أن للمشترى إسقاط حق
التأجيل كما في غيره من الحقوق
لكن في القواعد «
أنه لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط وليس لصاحبه المطالبة في الحال »
وعلله في جامع المقاصد « بأن ذلك قد ثبت بالعقد اللازم لانه المفروض ، فلا يسقط
بمجرد الاسقاط ، ولأن في الأجل حقا لصاحب الدين ولهذا لا يجب قبوله قبل الأجل ،
أما لو تقايلا في الأجل فإنه يصح ، ولو نذر التأجيل فإنه يلزم ، وينبغي أن لا يسقط
بتقايلهما إذا التقايل في العقد لا في النذر »
وفيه أن ثبوته
بالعقد اللازم ، لا يمنع من سقوطه بالإسقاط ، كاشتراط الخيار ونحوه ، ويمكن منع
حقية صاحب الدين فيه ، واتفاق وجود مصلحة له في ذلك ، لا ينافي كونه من حقوق
المشتري ، كالخيار المشروط له ، كما أنه يمكن منع مشروعية التقايل فيه خاصة دون
أصل العقد ، ولو صح رجع الى الإسقاط ، ومع فرض أنه من حقوق المشتري خاصة ، لم
يعتبر اتفاق البائع معه على الإسقاط الذي هو بمنزلة الإبراء ، بل هو منه ، كما
أومى إليه هو في حاشية الإرشاد في مسألة التعجيل بالنقيصة ، بل لعله الظاهر من
القواعد في باب السلم.
وما في الرياض ـ من
أنه نمنع استلزام انحصار فائدته في الرخصة للمشتري بعد تسليمه وجوب الأخذ على
البائع مع مخالفته الأصل الخالي عن المعارض من النص والإجماع ، لاختصاصه بغير صورة
الفرض ـ يدفعه ما عرفت من اقتضاء العقد ذلك ، وأن الشرط المزبور حق للمشتري خاصة ،
فيسقط بإسقاطه كغيره من الشرائط التي له على البائع ، فالعمدة حينئذ الإجماع
المزبور. والله اعلم.
وإن حل الأجل
فمكنه المشتري منه بعد المطالبة أو قبلها وجب على البائع أخذه إذا كان مساويا لما
في الذمة قدر أو جنسا ووصفا ، بلا خلاف