الله إنه طعامي
الذي اشتراه منى قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال : أرغم الله أنفي رخص لي
، فرددت عليه ، فشدد على » وخبر الحلبي [١] قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقبله إلا
بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه ، فإن جهل وأخذه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه
الأول ما زاد » وهي جميعا كما ترى غير مكافئة لغيرها من وجوه ، خصوصا بعد الطعن في
السند واختصاص الأولين بالطعام ، واحتمال الأول منهما الإرشاد أو الكراهة كما يومي
اليه التعليل ، وعدم التصريح فيه بأنه طعامه الذي باعه إياه ، ولا بزيادة الثمن أو
نقيصة ، والثاني ـ مضافا إلى كثير من ذلك ـ أن السائل لما طمع أن يرخص له أخذ
طعامه الذي دفعه اليه ، مع أن القيمة قد زادت ، وهو لا يستحق إلا دراهم ، لم يرخص
له الا أن يأخذ بسعر يومه ، بل لعل ذلك هو الظاهر منه ، كظهور الثالث في الإقالة
بالنقيصة ، المجمع على عدم جوازه ، كالزيادة بحسب الظاهر.
فلا ينبغي التوقف
حينئذ في الحكم المزبور في الطعام ، فضلا عن غيره ، وإن حكى عن بعضهم موافقة الشيخ
في الأول ، ولا ريب في ضعفه ، وأضعف منه ما عن خلاف الشيخ من أنه لا يجوز شراء
طعام ممن باعه طعاما قبل نقد الثمن ولو غير ما باعه إياه بزيادة عن ثمنه ، لأدائه
إلى بيع الطعام بطعام بزيادة ، وفيه أن العوض دراهم لا طعام ، هذا كله إذا لم
تتغير السلعة.
أما إذا تغيرت عن
حالة البيع ، كالهزالة ؛ أو نسيان الصنعة ، أو تمزيق الثوب ، ففي التحرير « جاز
شرائه إجماعا وإن كان لا يخلو إطلاقه من بحث في الجملة ، وقد بان لك من ذلك كله أن
شراء المبيع المؤجل ثمنه ، إما أن يكون قبل حلول أجله ، أو بعده ، وعلى التقديرين
، فاما أن يكون البائع قد اشترط شرائه في نفس العقد أو لا ، وعلى كل تقدير فاما أن
يشتريه بجنس الثمن وقدره ، أو بزيادة أو بنقيصة ، أو بغير جنس ، إما حالا ، أو
[١] الوسائل الباب
١٧ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.