responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 113

الله إنه طعامي الذي اشتراه منى قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال : أرغم الله أنفي رخص لي ، فرددت عليه ، فشدد على » وخبر الحلبي [١] قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقبله إلا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه ، فإن جهل وأخذه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد » وهي جميعا كما ترى غير مكافئة لغيرها من وجوه ، خصوصا بعد الطعن في السند واختصاص الأولين بالطعام ، واحتمال الأول منهما الإرشاد أو الكراهة كما يومي اليه التعليل ، وعدم التصريح فيه بأنه طعامه الذي باعه إياه ، ولا بزيادة الثمن أو نقيصة ، والثاني ـ مضافا إلى كثير من ذلك ـ أن السائل لما طمع أن يرخص له أخذ طعامه الذي دفعه اليه ، مع أن القيمة قد زادت ، وهو لا يستحق إلا دراهم ، لم يرخص له الا أن يأخذ بسعر يومه ، بل لعل ذلك هو الظاهر منه ، كظهور الثالث في الإقالة بالنقيصة ، المجمع على عدم جوازه ، كالزيادة بحسب الظاهر.

فلا ينبغي التوقف حينئذ في الحكم المزبور في الطعام ، فضلا عن غيره ، وإن حكى عن بعضهم موافقة الشيخ في الأول ، ولا ريب في ضعفه ، وأضعف منه ما عن خلاف الشيخ من أنه لا يجوز شراء طعام ممن باعه طعاما قبل نقد الثمن ولو غير ما باعه إياه بزيادة عن ثمنه ، لأدائه إلى بيع الطعام بطعام بزيادة ، وفيه أن العوض دراهم لا طعام ، هذا كله إذا لم تتغير السلعة.

أما إذا تغيرت عن حالة البيع ، كالهزالة ؛ أو نسيان الصنعة ، أو تمزيق الثوب ، ففي التحرير « جاز شرائه إجماعا وإن كان لا يخلو إطلاقه من بحث في الجملة ، وقد بان لك من ذلك كله أن شراء المبيع المؤجل ثمنه ، إما أن يكون قبل حلول أجله ، أو بعده ، وعلى التقديرين ، فاما أن يكون البائع قد اشترط شرائه في نفس العقد أو لا ، وعلى كل تقدير فاما أن يشتريه بجنس الثمن وقدره ، أو بزيادة أو بنقيصة ، أو بغير جنس ، إما حالا ، أو‌


[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست