قبل ذلك من بقاء
الخيار لو أكرها على التفرق ـ بل ولما جزم به أيضا في الثابت لأن التفرق إن كان
صادقا سقط خيارهما معا وإن انتفى أو شك فيه فهو كذلك فيهما ـ انك قد عرفت عدم
السقوط فيهما في الأخير فضلا عن سابقه لعدم تحقق التفرق المستند إلى اختيارهما معا
وهو المدار كما عرفت ، ومنه يعلم ضعف احتمال بقاء خيار المكره خاصة ، وإن كان هو
أقوى مما استقر به ، بل هو ظاهره أو صريحه في التذكرة فلاحظ وتأمل ، ولو زال
الإكراه ففي فورية الخيار وتراخيه إلى حصول الافتراق قولان ، أقواهما الثاني ،
للأصل ولأن خيار المجلس موضوع على التراخي وهذا منه أو بدل عنه ، بل إن لم يقم
إجماع على أن غاية الافتراق بعد الزوال ، أمكن القول ببقائه مطلقا في بعض الصور
التي لم يبق معها بعد الزوال صدق الافتراق فيكون الخيار حينئذ ثابتا بقوله البيعان
إلخ ، ولم تحصل الغاية حال إمكانها وبعد الإكراه لم يبق لها مصداق فتأمل جيدا.
ولو زال الإكراه
وهو مار ففي التذكرة انقطع خياره ببقائه سائرا قال : « وليس عليه الانقلاب إلى
مجلس العقد ليجتمع مع العاقد الأخر إن طال الزمان ، وإن لم يطل ففيه احتمال عند
الجويني » قلت : لا ريب في ضعفه لعدم الدليل على الوجوب في الفرض ، كما أنه لا
دليل على تحري الأقصر لو أراد العود ، ولا تضر مفارقته مجلس الزوال له ، فمن
التأمل فيما ذكرنا يظهر لك الحال في كثير من الفروع المتصورة في المقام منها ـ ما
لو تناديا بالبيع في سفينتين مثلا ففرقتهما الريح التي لا يتمكنان من الاصطحاب
معها ، فان الظاهر كما في جامع المقاصد عدم السقوط أيضا كالإكراه ، بل قال : « لو
دهشا فلم يختارا حينئذ ففي السقوط نظر والله أعلم ».
وكذا يسقط الخيار
باشتراط سقوطه منهما أو من أحدهما بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية الإجماع عليه
لأصالة اللزوم مع الشك في تناول