الثمن ، لأن الأجل
له قسط منه ، بل يظهر ـ من الدروس وغيرها ـ اعتبار معرفة المتعاقدين تعيين المدة ،
فلو أجل بالنيروز ـ والمهر جان الذي هو عيد الفرس ، والفضيح عيد النصارى ، والفطير
عيد اليهود ؛ بناء على أنه يوم معين مضبوط عندهم ولم يعلمه المتعاقدان أو أحدهما
لم يصح أيضا ، للجهالة أيضا ، وقد يناقش فيه باحتمال الاكتفاء فيه بانضباطه في
نفسه كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق ، فله شراء وزنة مثلا بعيار بلد مخصوص ،
وإن لم يعرف مقدارها ، الا أن للنظر فيه مجالا ، وربما ظهر من التذكرة الاكتفاء
به.
ولو أجل بالمشترك
بين أمرين ـ أو أمور كالنفر من مني ، أو ربيع أو جمادى ـ بطل كما نص عليه غير واحد
، للجهالة ، لكن في اللمعة « قيل : يصح » ويحمل على الأول ، ولم نظفر بقائله ،
وعلله في الروضة ـ بعد أن ساوى في الحكم بينه ، وبين التأجيل بيوم من الأسبوع ـ بأنه
علقه على اسم معين ، وهو يتحقق بالأول ، قال : « لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد
، ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط ، فلا يكفى ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما أو أحدهما به ،
ومع القصد لا إشكال في الصحة ، وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه ، ويحتمل الاكتفاء
في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك ، قصداه أم لا ، نظر إلى كون الأجل الذي عيناه
مضبوطا في نفسه شرعا ، وإطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية » وفيه أولا انه من
الواضح عدم حمل اللفظ من غير الشارع واتباعه في الاستعمال على الحقيقة الشرعية ،
وتخصيص محل البحث بما إذا قصد المتعاملان ما يراد من الإطلاق عند الشارع ـ بعد فرض
علمهما انه منصرف عنده الى زمان معين وعدمه ـ موقوف على الاكتفاء بمثل ذلك ،
والظاهر عدمه ، لوضوح الجهالة فيه.
وثانيا انه لا
حقيقة شرعية في المقام ، ضرورة أن الشارع هنا لو حكم بالانصراف إلى أولهما ، فليس
الا لاقتضاء العرف فيه ذلك ، وحينئذ فمع الانصراف عرفا متجه ، كما اعترف به في
التذكرة نعم قال فيها : « لو قال إلى الجمعة حمل على الأقرب