على الناس منه باب
رزق فقال : إذا أردت الخروج فاخرج ، فإنها سنة مضطربة ، وليس للناس بد من معاشهم ،
فلا تدع الطلب ، قلت : إنهم قوم ملاء ، ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة
قال : بعهم قلت : سنتين ، قال : بعهم قلت : ثلاث؟ قال : لا يكون لك شيء أكثر من
ثلاث سنين » بناء على إرادة المنع من بيعه ثلاثا بذلك ، إلا أنهما كما ترى مع
قصورهما عن المعارضة من وجوه ، يمكن حملهما ـ بل لعله الظاهر ـ على إرادة الإرشاد
بذلك ، وبذل النصيحة ، لا النهي المترتب عليه الإثم أو الفساد كما هو واضح.
فلا ريب في الجواز
حينئذ ، بل لا يبعد جواز ذكر المدة التي يعلم المتعاقدان ، عدم إدراكها عادة ،
كالتأخير إلى ألف سنة مثلا ، وإن نظر فيه في الدروس أولا ، ثم استقرب الجواز بعده
، لوجود المقتضى ، وارتفاع المانع ، والحلول بموت من عليه الدين غير مانع ، إذ هو
بعد أن كان حكما شرعيا لا يورث جهالة ، بخلاف ما لو جعل الأجل إلى أن يموت وعدم
انتفاع صاحب الدين به مدفوع بقيام الوارث مقامه ، بل الظاهر عدم تسلط الوارث للمشترى
بذلك على الخيار ، وإن احتمله في المسالك تبعا للتذكرة ، لأصالة اللزوم مع عدم
التقصير من البائع في فوات الأجل الذي له قسط من الثمن ، فهو كفوات المدة المحتملة
بالموت ، وإن كان قد يقال : بجريان الاحتمال فيه ، إلا أنه ضعيف جدا.
نعم قد يقال في
محل البحث : إنه إن لم يتسلط بذلك على الخيار ، أو ينقص من الثمن بنسبة ما فات من
الأجل ، كان اشتراطه ممن عليه الدين لا فائدة به ، بل هو كالسفه ، إذ الفرض حلوله
بالموت فتأمل جيدا.
وكيف كان فـ ( لا
بد أن يكون مدة الأجل ) المضروبة للثمن. أو المثمن ، أو لهما معينة لا يتطرق إليها
احتمال الزيادة والنقيصة بلا خلاف أجده بل يمكن تحصيل الإجماع عليه وأن المسامحات
العرفية في بعض الافراد لا عبرة بها ، فـ ( لو اشترط التأجيل ) حينئذ ولم يعين
أجلا أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج ونحوه مما هو محتمل للزيادة والنقيصة كان
البيع باطلا قطعا ، بل ربما أدى ذلك إلى الجهالة في