responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 100

على الناس منه باب رزق فقال : إذا أردت الخروج فاخرج ، فإنها سنة مضطربة ، وليس للناس بد من معاشهم ، فلا تدع الطلب ، قلت : إنهم قوم ملاء ، ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال : بعهم قلت : سنتين ، قال : بعهم قلت : ثلاث؟ قال : لا يكون لك شي‌ء أكثر من ثلاث سنين » بناء على إرادة المنع من بيعه ثلاثا بذلك ، إلا أنهما كما ترى مع قصورهما عن المعارضة من وجوه ، يمكن حملهما ـ بل لعله الظاهر ـ على إرادة الإرشاد بذلك ، وبذل النصيحة ، لا النهي المترتب عليه الإثم أو الفساد كما هو واضح.

فلا ريب في الجواز حينئذ ، بل لا يبعد جواز ذكر المدة التي يعلم المتعاقدان ، عدم إدراكها عادة ، كالتأخير إلى ألف سنة مثلا ، وإن نظر فيه في الدروس أولا ، ثم استقرب الجواز بعده ، لوجود المقتضى ، وارتفاع المانع ، والحلول بموت من عليه الدين غير مانع ، إذ هو بعد أن كان حكما شرعيا لا يورث جهالة ، بخلاف ما لو جعل الأجل إلى أن يموت وعدم انتفاع صاحب الدين به مدفوع بقيام الوارث مقامه ، بل الظاهر عدم تسلط الوارث للمشترى بذلك على الخيار ، وإن احتمله في المسالك تبعا للتذكرة ، لأصالة اللزوم مع عدم التقصير من البائع في فوات الأجل الذي له قسط من الثمن ، فهو كفوات المدة المحتملة بالموت ، وإن كان قد يقال : بجريان الاحتمال فيه ، إلا أنه ضعيف جدا.

نعم قد يقال في محل البحث : إنه إن لم يتسلط بذلك على الخيار ، أو ينقص من الثمن بنسبة ما فات من الأجل ، كان اشتراطه ممن عليه الدين لا فائدة به ، بل هو كالسفه ، إذ الفرض حلوله بالموت فتأمل جيدا.

وكيف كان فـ ( لا بد أن يكون مدة الأجل ) المضروبة للثمن. أو المثمن ، أو لهما معينة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقيصة بلا خلاف أجده بل يمكن تحصيل الإجماع عليه وأن المسامحات العرفية في بعض الافراد لا عبرة بها ، فـ ( لو اشترط التأجيل ) حينئذ ولم يعين أجلا أو عين أجلا مجهولا كقدوم الحاج ونحوه مما هو محتمل للزيادة والنقيصة كان البيع باطلا قطعا ، بل ربما أدى ذلك إلى الجهالة في‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 23  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست