تحف العقول « أو
شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم ، لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه
وملكه وإمساكه والتقلب فيه ، فجميع تقليبه في ذلك حرام » بل مقتضاه عدم جواز
الانتفاع به مطلقا فضلا عن التكسب به ، كما هو ظاهر جماعة وصريح آخرين إلا ما خرج
بدليل من سيرة ونحوها كالتسميد بالعذرة ونحوها ، مما ينبغي الاقتصار عليه ولا
يتعدى منه إلى غيره ، ففي الفرض يختص الجواز بالانتفاع ، دون التكسب كما هو واضح.
بل ربما ظهر من
ملاحظة كلامهم في الدهن النجس ، الإجماع على عدم جواز الانتفاع به ، بل في المحكي
، عن شرح الإرشاد للفخر وتنقيح المقداد ذلك ، حيث قالا : إنما يحرم بيعها لأنها
محرمة الانتفاع وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه ، أما الصغرى فإجماعية ، بل لعل ذلك
ظاهر الغنية أيضا وحينئذ يتجه الحكم بحرمة التكسب به ، لكونه مسلوب المنفعة ، ول قول الصادق [١]عليهالسلام في خبري أبي بصير
ومحمد « ان الذي حرم شربها حرم ثمنها » ، وفي الخبر [٢] الآخر « لعن الله
اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ».
بل ربما ظهر من
خبر التحف المزبور عدم دخوله في الملك ، كما صرح به بعض مشايخنا جازما به ، ويؤيده
عدم عده في الأموال عرفا مع أصالة عدم دخوله فيه ، بناء على توقفه على أسباب شرعية
لا أن الملك شرعا تابع للسلطنة العرفية على الشيء ، وأنه ليس الملك حقيقة إلا ذلك
، نعم قد يقال ، بأن له حق الاختصاص لمن سبق إليه لتحقق الظلم عرفا بالمزاحمة له
بل لعل دفع العوض لرفع يد الاختصاص عنه لا بأس به ، ضرورة عدم
[١] الوسائل الباب
٥٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١ و ٦.