التكسب بها ، ولذا
قوبل بجعل باقي أجزاء البركة في التجارة ، كما لا يخفى على من لاحظ النص [١] الذي تضمن ذلك ،
وعلى كل حال فالأمر في ذلك سهل ، إنما الكلام في بيانها.
( فـ ) نقول
المحرم أنواع الأول الأعيان النجسة ذاتا كالخمر والأنبذة المسكرة والفقاع وغيرها من
النجاسات التي عرفتها في كتاب الطهارة ، عدا الكلب الذي ستعرف البحث فيه ، والرق
الكافر فإنه لا خلاف ولا إشكال في جواز التكسب به ، ولعل عدم استثناء المصنف له ،
لان محل البحث في النجاسات من حيث عدم قبولها التطهير بغير الاستحالة ، وهو يقبله
بالإسلام الذي ليس باستحالة قطعا ، اما المرتد عن فطرة فالمتجه عدم جواز التكسب به
بناء على عدم قبول توبته ظاهرا وباطنا ، ولعل من جوز بيعه كالمحقق الثاني على ما
حكي عنه بل قيل : انه ربما ظهر ذلك أيضا من رهن المبسوط والتحرير بناه على قبول
توبته باطنا ، وقد فرغنا من البحث في بطلانه في كتاب الطهارة واما العصير العنبي
إذا نش وغلا من قبل نفسه حتى صار خمرا فحكمه حكمه ، وإذا غلا بالنار ولم يذهب
ثلثاه وقلنا بنجاسته فيمكن القول بجواز بيعه ، لقبوله التطهير ، بالنقص الذي ليس
استحالة ، فلا يندرج في عنوان البحث ، ولو قلنا بأن ذلك منها ، وانه قبله كان خمرا
اتجه عدم جواز بيعه كما نص عليه بعضهم ، وان كان الأقوى الأول ، وكيف كان فلا خلاف
يعتد به ، في حرمة التكسب في الأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة
، لقول [٢] الصادق عليهالسلام في خبر
[١] الوسائل الباب ١
من أبواب مقدمات التجارة الحديث ٣ و٤ و ٥.
[٢] الوسائل الباب ٢
من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.