فإن الذي ينبغي ،
إعطاء كل ذي حق حقه ، فمن لم يكن فيه صفة للذم فليس له إلا المدح ، وبالعكس فذو
الجهتين يستحق الأمرين ، ودعوى أن مستحق الذم يحرم مدحه ، ومستحق المدح يحرم ذمه
كذلك ، ممنوعة بالسيرة القاطعة وغيرها فضلا عن دعوى الإجماع عليها والله أعلم.
ومنه إي المحرمات
لنفسها تعلم شيء من السحر للعمل وتعليمه كذلك وعمله ، بلا خلاف أجده فيه في
الجملة بين المسلمين ، فضلا عن غيرهم ، بل هو من الضروريات التي يدخل منكرها في
سبيل الكافرين ، والكتاب والسنة قد تطابقا على حرمته ، وأنه من عمل المفسدين الذين
لا يفلحون بل في ظاهر [١] « آية ( هارُوتَ وَمارُوتَ ) » ما يقتضي كفر
عامله ومعلمه وأما النصوص فقد تظافرت أو تواترت فيه ، ففي خبر السكوني [٢] عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام « قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم لا يقتل ساحر الكفار ، قال : لان الشرك أعظم من السحر ولان السحر والشرك
مقرونان » وفي خبر أبي البختري المروي [٣] عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام قال : من تعلم
شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر ، وكان آخر عهده بربه أن يقتل إلا أن يتوب »
إلى غير ذلك من النصوص سيما الواردة في قصة هاروت وماروت ، وفي حده.