وينقسم إلى محرم
ومكروه ومباح ) وزاد في القواعد الواجب والمندوب ، لكنه جعل المقسم التجارة لا
محلها ، وعد من الواجب ما يضطر إليه لمؤنته ومؤنة عياله ومن المندوب ما يقصد به
التوسعة عليهم وفي المسالك ان كلا من التقسيمين حسن ، وإن كان ما هنا أحسن ، إذ لا
خلل في الثلاثة كما لا خلل في الخمسة ، فإن مورد القسمة في الثلاثة ما يكتسب به
وهو العين والمنفعة ، وظاهر ان الوجوب والندب لا يرد عليهما من حيث انهما عين خاصة
ومنفعة ، بل بسبب أمر عارض ، وهو فعل المكلف ، ومورد الخمسة الاكتساب الذي هو فعل
المكلف ، ومن شأنه أن يقبل الأقسام الخمسة ، فيما يمكن فيه تساوي الطرفين باعتبار
العوارض اللاحقة له ، وفيه ان العين والمنفعة من حيث كونهما كذلك كما لا يرد
عليهما الوجوب والندب ، لا يرد عليهما باقي الأحكام الخمسة لعدم الفرق بين الجميع
في عدم التعلق بهما الا بحسب فعل المكلف ، نعم قد يقال : إن اقتصار المصنف على
الثلاثة هنا باعتبار تعلقها بالأعيان بالذات ، ولو من حيث فعل المكلف ، ضرورة ثبوت
الأعيان التي يحرم التكسب بها ذاتا ، وكذلك الكراهة والإباحة ، بخلاف الوجوب
والندب فانا لا نعرف من الأعيان ما يجب التكسب به كذلك أو يستحب ، وثبوت وجوب
التكسب في نفسه ، أعم من وجوبه بالعين المخصوصة ، من حيث الذات ، ولعل ذلك هو مراد
الشارح ، وإن كانت عبارته قاصرة عنه ، ولكن فيه أولا ان المصنف لم يقتصر على ذلك ،
كما لا يخفى على من لاحظ ما ذكره من الأقسام المشتملة على بيع السلاح لأعداء الدين
ونحوه ، وثانيا ان ذلك ان سلم في الواجب ، أمكن منعه في المندوب ، لإمكان ثبوت
استحباب التكسب ببعض الأعيان ، كالغنم التي جعل جزء من البركة فيها ، ونحوها وقد
يدفع بأن البركة فيها ، لا في