الناس بصورة الهزل
، وكذا الكلام في الغيبة للتقية على الذام في نفس أو مال أو عرض ، ضرورة عدم قصد
الانتقاص بها أيضا.
ومنها ما دخل في
النهي عن المنكر ، لتوقفه عليه ، فيجب الوقيعة في بعض العصاة حتى يرتدعوا عن
معصيتهم ، لكن ينبغي في هذا أيضا مراعاة الميزان إذ مع فرض كونه من التعارض بين
الأدلة فهو من وجه كما هو واضح.
ومنها غيبة
المتجاهر بالفسق فيما تجاهر فيه ، وإن أحب الخفاء عند خصوص ذلك السامع ، لانه هو
الهاتك لحرمته ، وقد [١] قال : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « من القى جلباب الحياء عن نفسه فلا غيبة له » والسيرة
المستمرة ولأن العيب بالتجاهر به صار كالمعلوم لدى كل أحد ، بل في شرح الأستاد
جواز غيبته بغير المتجاهر به ، فضلا عنه ولعله للعموم في الخبر السابق ، بل ربما
قيل بجواز مطلق غيبة الفاسق تجاهر أو لا فيما فسق فيه أو لا للمرسل [٢] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا غيبة لفاسق »
لكنه كما ترى مناف لما دل على حرمتها على وجه لا يصلح المرسل المزبور لمعارضته من
وجوه ، خصوصا بعد احتماله النهي والاختصاص بالمتجاهر به ، بل لعله الظاهر منه ،
فالأحوط إن لم يكن الأقوى ، ترك غيبة غير المتجاهر ، بل الأحوط تركها في المتجاهر
في غير ما تجاهر به.
نعم يلحق به شهرة
الكنية أو اللقب ، ببعض عيوبه ، خصوصا إذا توقف التعريف عليه ، بل لعله ليس من
الغيبة لعدم قصد الانتقاص به ولعل منه وصف الإمام الامرأة بالحولاء ولا يستلزم ذلك
جواز الغيبة بالأوصاف الظاهرة كالعور والعرج والقصر ونحوها ، مما لم يشتهر وصفه