خبر [١] وصايا أبا ذر وفي
رسالة ثاني الشهيدين ان في الاصطلاح لها تعريفين أحدهما مشهور ، وهو ذكر الإنسان
حال غيبته ، بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصانا في العرف بقصد الانتقاص والذم ،
والثاني التنبيه على ما يكره نسبته إليه قال : وهو أعم ، من الأول لشمول مورده
اللسان ، والإشارة والحكاية وغيرها ، وهو أولى لما سيأتي من عدم قصر الغيبة على
اللسان ، قلت : قد صرح بذلك غيره أيضا ويؤيده [٢] ما روي عن عائشة ، « انها قالت دخلت علينا امرأة ، فلما ولت أومأت بيدي اي
قصيرة ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : اغتبتيها » بل المعلوم أن حرمتها بالقول باعتبار إفادته
السامع ما ينقصه ويعيبه وتفهيمه ذلك وحينئذ فيعم الحكم كل ما يفيد ذلك ، من
الكتابة التي هي إحدى اللسانين والحكاية التي هي أبلغ في التفهيم من القول
والتعريض والتلويح وغيرها ، بل لعل التعريف الأول أيضا كذلك ، ضرورة إرادة الأعم
من القول بالذكر ، إذ دعوى أنه بمعنى القول واضحة المنع.
وكذا لا فرق فيما
ينقصه بين تعقله بالبدن والنسب والخلق والفعل والقول والدين والدنيا ، بل والثوب
والدابة والدار ، كما أشار إلى ذلك
الصادق عليهالسلام[٣] بقوله « وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل
والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه » نعم ظاهر المشهور اعتبار الغيبة فيها كما هو
صريح ما سمعته من الصحاح ، ولا بأس به وإن كان ذكر ذلك في حال الحضور مساويا له في
الحرمة أو أشد
[١] الوسائل الباب
١٥٢ من أبواب أحكام العشرة الحديث ٩.