كالكلام المنقوض
في كتب أهل الحق ، مثل الشافي وكشف الحق ونحوهما إذ من المعلوم أعمية النقض
للأمرين معا فتأمل جيدا ، وليس من كتب الضلال كتب الأنبياء السابقين ، ما لم يكن
فيها تحريف ، إذ النسخ لا يصيرها ضلالا ، ولذا كان بعضها عند أئمتنا عليهمالسلام ، وربما أخرجوها
لبعض أصحابهم ، بل ما كان منها مثل الزبور ونحوه من أحسن كتب الرشاد ، لأنها ليست
إلا مواعظ ونحوها على حسب ما رأيناها والله أعلم.
ومنه هجاء
المؤمنين بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة مضافا إلى ما دل
على حرمة إيذاء [١] المؤمن وظلمه ، وهتك حرمته ، وإدخال النقص عليه ومحبة شياع
الفاحشة فيه واغتيابه والغمز عليه وعلى أن ماله ودمه وعرضه محرمة وغير ذلك ، نعم
ذلك كله عدا الإجماع المزبور لا يختص بالهجاء ، بناء على كونه ذكر المعايب بالشعر
، كما في المسالك بل قيل انه ظاهر القاموس والنهاية والمصباح ، لكن من غير قصر على
المعايب التي فيه ، نحو ما في الصحاح وإن كان لم يخصه بالشعر ، حيث قال : انه خلاف
المدح ومن ذلك ينقدح الاستدلال عليه بالإجماع ، ضرورة عدم معلومية اعتبار الشعر
فيه حينئذ ، اللهم إلا أن يدعى العرف على ذلك ، ولا ينافيه إطلاق ما في الصحاح بعد
احتمال إرادته له أيضا ، اتكالا عليه ، كما أنه يمكن كون المراد للشهيد بالمعايب
مطلق ما يعيبه ويشينه ، سواء كان فيه أو لا وحينئذ يبقى على إطلاق حرمته من غير
فرق بين الفاسق متجاهرا أو لا وغيره.
وما دل على جواز
الغيبة للاول ، وأنها من الممحصات للذنب ، لا