بالضم الإفحاش
والخنا ، فيراد به حينئذ تعداد أفعاله القبيحة وصفاته المذمومة شرعا ، نحو النياحة
على بعض الناس بذكر تهتكهم في المحرمات من الزنا واللواط وقتل النفوس والسرقة ،
والنهب ونحو ذلك ، ما لا يشمل المبالغة في المدح ، لكن عن جماعة أن المراد به ما
لا يجوز ذكره مثل الكذب بل عن جامع المقاصد أنه قد يلحق به أو يدخل فيه ، ما إذا
سمع صوتها الأجانب ، وفيه منع حرمة ما يدخل في المبالغة منه وما لا يقصد به الخطاب
مع أحد مما يذكر للمدح وقرينته معه ، وأما الأخير فليس مما نحن فيه قطعا على أنه
مبني على حرمة سماع الأجانب ذلك من غير ريبة ، وفيه منع كما ذكرناه في محله ،
وخصوصا مع عدم تمييز الألفاظ.
وعلى كل حال فمن
ذلك كله يعلم ما عن محكي المبسوط وابن حمزة ، من إطلاق حرمة النياحة ، بل في الأول
الإجماع عليه اللهم إلا أن يريدا ما ذكرنا ، خصوصا بعد الإجماع عن المنتهى على
جواز أخذ الأجرة على النوح بالحق ، المستلزم لجوازه المصرح به في كلام كثير بل
المشهور ، نعم لا يبعد الحكم بكراهته مطلقا ، للخبر بل لا يبعد شدتها مع الشرط ،
لخبر حنان أيضا ، بل لا يبعد كراهة أصل النوح خصوصا في الليل ، إلا على الحسين
صلوات الله وسلامه عليه والشهداء معه بل وغيره من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، بل يمكن إلحاق
العلماء بهم ، وعلى كل حال فالظاهر عدم استثناء النوح الجائز من الغناء ، ضرورة
عدم اندراجه فيه عرفا ، للفرق الواضح بين صوت البلبل ونوح الحمام والبوم ، فلا
يقدح حينئذ ما فيه من المد والترجيع بعد الخروج عن الموضوع ، نعم ربما يكون منه
نوح العشاق والمتيمين على إشكال كما أن ما يستعملونه بعنوان النوح من مقامات
الغناء وشعبه