إلى آخره ، لا أن
المراد بها الصناعة المعروفة ، وان قيل : انها المتبادر منها ، بل هو المستفاد من
أهل اللغة ، الا ان ذلك لا ينافي إرادة غيره منه في خصوص المقام ، لمعلومية عدم
اعتبار ذلك في التجارة المبحوث عنها هنا ، وان انتقض بالمعاملات المقصود منها
الاكتساب من غير ذي الصنعة ، الا أن يلتزم الاستطراد وهو بعيد ، ولا ما سمعته في
كتاب الزكاة من المعاوضة لقصد الربح ، وان كان قد يشعر به قوله الأول فيما يكتسب
به ، وإبدال غيره التجارة في العنوان بالمكاسب ، بل جزم به في المسالك مدعيا انه
هو المعروف في أخذه في مفهومها ، حتى التزم لذلك ان جميع ما في هذه الكتاب مما لا
مدخلية له فيها بالمعنى المزبور قد ذكر استطرادا ، وفيه من الغرابة ما لا يخفى ،
ضرورة عدم المدخلية للمعنى المزبور في جميع مقاصد الكتاب ، على انه هو أيضا في باب
الزكاة بعد أن ذكر تعريف المصنف لمال التجارة قال : ان تعريفه بذلك من حيث تعلق
الزكاة ، والا فالتجارة مطلقا أعم من ذلك كما سيأتي فكلامه هنا مخالف لقواعده ،
والحق ان ما ذكره المصنف وغيره في كتاب الزكاة ليس تحديدا لمال التجارة كما فهمه
الشارح ، بل هو تخصيص له بالفرد الذي يصلح لتعلق الحكم الشرعي بحسب اقتضاء الأدلة
، ولذا اختلفوا في بعض القيود ، ورجح الشارح هناك عدم اعتبار قصد الاكتساب حال
التملك ، واكتفى بالاعداد للتكسب ولو بعد ذلك ، والمقصود ان متعلق الزكاة هو بعض
أفراد مال التجارة دون جميع الافراد وهذا مثل ما يقال المراد بالأعيان النجسة ، في
المكاسب المحرمة ما لا يقبل التطهير مع بقاء عينه ، والمراد بالمسكر ، المائع
بالأصالة ، ومرجعه إلى إطلاق اللفظ وارادة بعض أفراده ، وليس ذلك من التعريف
والتحديد في شيء ، ولعل من ذلك كله وغيره ، جزم بفساد كلامه شيخنا في شرحه